____________________
لأنه حق لزمه باختيار من له الحق فكان في ذمته كالقرض والأول أليق بمذهبنا فمن قال يتعلق برقبته على ما اخترناه قال (إن أمكن) أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل (وإن لم يمكن) بيع كله كما قيل في الجناية ووقف ثمنه فينفق عليها منه وقد انتقل ملك سيده عنه إلى سيد آخر هذا لفظه في المبسوط (وفيه نظر) لأنه بعد البيع صار لغير البايع فلا ينفق من ماله (إلا - خ) عند إجازة الثاني وإنما يتصور ذلك في النفقة السابقة الواجبة في ملكه ولفظه لا يعطي ذلك بل ينافيه (الثالث) قول ابن حمزة وهو أنه إن كان العبد مكتسبا تخير سيده بين جعل النفقة في كسبه والإنفاق من خالص ماله وإن لم يكن مكتسبا فعلى السيد واختاره والدي في المختلف والحق عندي قول ابن إدريس قال قدس الله سره: ولو زوجها الوكيلان أو الإخوان (إلى قوله) وقيل يحكم بعقد أكبر الأخوين.
أقول: اختيار والدي المصنف هنا هو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس وهو الحق وقال في النهاية يحكم بعقد أكبر الأخوين وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة (لنا) إن الموجب للصحة الوكالة وهما يتساويان فيها وقد تعارضا فترجيح أحدهما يلزم ترجيح بلا مرجح فلا يصح، واعتمد الشيخ على رواية وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (1) وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على وقوع العقدين معا وكانا وكيلين، قال والدي فإن لم يكن وليد هو ابن صبيح أو غيره من الثقات فالخبر صحيح و (أقول) السند مجهول ولا دلالة للرواية على المطلوب (لأن) قوله عليه السلام (الأول) المراد به في العقد لا في السؤال هنا لأنه موافق للأصول (ولأنه) عليه السلام ربما علم بالعقد
أقول: اختيار والدي المصنف هنا هو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس وهو الحق وقال في النهاية يحكم بعقد أكبر الأخوين وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة (لنا) إن الموجب للصحة الوكالة وهما يتساويان فيها وقد تعارضا فترجيح أحدهما يلزم ترجيح بلا مرجح فلا يصح، واعتمد الشيخ على رواية وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (1) وحملها الشيخ في كتابي الأخبار على وقوع العقدين معا وكانا وكيلين، قال والدي فإن لم يكن وليد هو ابن صبيح أو غيره من الثقات فالخبر صحيح و (أقول) السند مجهول ولا دلالة للرواية على المطلوب (لأن) قوله عليه السلام (الأول) المراد به في العقد لا في السؤال هنا لأنه موافق للأصول (ولأنه) عليه السلام ربما علم بالعقد