خاتمة الأقرب قبول شهادة النساء منفردات فلا بد من الأربع ويكفي الشاهدان والشاهد
____________________
أن نقول بضمان الجميع قبل الدخول كما هو بعده لوجوب الكل على الزوج (أو بنصفه) و قد تقدم البحث فيه (فإن قلنا) بضمان الجميع فقد تلف ثلثاه بفعلها وثلثه بفعل الصغيرة فيسقط ثلثاه بفعلها ويضمن الصغيرة ثلثه (وإن قلنا) بضمان النصف يحتمل وجهين (الأول) سقوط ثلثي مهر الكبيرة بفعلها والباقي بالفرقة قبل الدخول لأنه أقل من النصف (الأول - خ) الثاني أن يسقط النصف بالفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا الباقي بفعلها وعلى الزوج سدس مهرها ويرجع به على الصغيرة (وإن كان الثاني) وهو أن يكون وقوع الرضاع بعد الدخول فهل تضمن المرضعة المهر للزوج أو (يحتمل الثاني) لأنه قد استقر بمجرد الدخول على ذمة الزوج ولا اعتبار في الوجوب والاستقرار بالاستدامة فلا يضمن له لأنه إنما فوت عليه الاستدامة ولا شئ في مقابلتها من المهر (ويحتمل الأول) لأنها فوتت ما ملكه بعوض مالي فتضمنه له بعوضه (فعلى عدم الضمان) لا يجب وعليه، إن كانت الكبيرة قبضته رجع عليها بثلثيه وعلى الصغيرة بثلثه لأنه بسبب فعلهما، وإن لم تكن قبضته سقط عنه ثلثاه ووجب عليه ثلثه ويرجع به على الصغيرة (ويحتمل) اعتبار عدد الفاعلين لا الفعل كما لو جرحه واحد مائة جرح وآخر جرحا واحدا ضمنا بالسوية.
(واعلم) أنه مع إتلاف الأعيان يعتبر قيمتها أي عوضها (أما) في عقل المعاش وهي المسماة بالقيمة السوقية (وأما) في الشرع وهو المقدر شرعا أو بالعقد وهو المعبر عنه بالمسمى ولا يعتبر أعواض المنافع بالانفراد هنا فقد لا يضمن كالمهر مع قتل المرأة وقد يندرج في قيمة العين كالعبد والدابة فغلط من قاس الرضاع بعد الدخول بالقتل بعده ولاطراده قبل الدخول.
قال قدس الله سره: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات.
أقول: اختلف الأصحاب (الناس - خ ل) في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع،
(واعلم) أنه مع إتلاف الأعيان يعتبر قيمتها أي عوضها (أما) في عقل المعاش وهي المسماة بالقيمة السوقية (وأما) في الشرع وهو المقدر شرعا أو بالعقد وهو المعبر عنه بالمسمى ولا يعتبر أعواض المنافع بالانفراد هنا فقد لا يضمن كالمهر مع قتل المرأة وقد يندرج في قيمة العين كالعبد والدابة فغلط من قاس الرضاع بعد الدخول بالقتل بعده ولاطراده قبل الدخول.
قال قدس الله سره: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات.
أقول: اختلف الأصحاب (الناس - خ ل) في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع،