الفصل الثالث في نفقة المماليك وفيه مطلبان (الأول) في نفقة الرقيق تجب النفقة على ما (من - خ ل) يملكه الانسان من رقيق صغير أو كبير منتفع به وغيره بقدر الكفاية سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو أم ولد في المأكول والملبوس والمسكن ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده، ويتخير في الانفاق عليه من ماله أو من كسبه ذكرا كان أو أنثى فإن امتنع أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق منه أو على البيع فإن لم يرغب فيه راغب أجبره الحاكم على الانفاق ولا تقدير للنفقة بل قدر الكفاية من طعام وإدام وكسوة ومسكن، ولو جعل النفقة في كسبه ولم تكفه أجبر على الإتمام ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز فإن كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة وإلا أكمله ولا يجوز أن يضرب عليه ما يعز عنه ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته إلا أن يقوم بمؤنته.
ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب، ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما وكذا لو اتهب أو أوصى له بأبيه أو ابنه وللسيد الاستخدام في ما يقدر عليه المملوك والمداومة عليه وأما الأفعال الشاقة الشديدة فله الأمر بها في بعض الأوقات ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا وليس له أن يضرب مخارجة (1) على مملوكه إلا برضاه.
____________________
الفصل الثالث في نفقة المماليك قال قدس الله سره: ولو عجز عن الانفاق (إلى قوله) ففي البيع إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النهي عن بيع أم الولد (ومن) أنه به تحفظ نفسها من الهلاك.
أقول: ينشأ (من) عموم النهي عن بيع أم الولد (ومن) أنه به تحفظ نفسها من الهلاك.