ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه ولو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر افتقر إلى لعان آخر على إشكال وإن أقر بالثاني لحقه وورثه
____________________
الانتقام له منها وقد يكون بأظهار براءتها بحجة تنظف عرضها عن ذلك واللعان كاليمين على المنكر ولا يلزم المنكر بنفس اليمين بل بجواب الدعوى، والرواية لا تتضمن طلبها لنفي نسب كان يلحق العجلاني ظاهرا فإنه لم يذكر ذلك وهو البحث هنا بل ظاهر الرواية يدل على أن طلبها كان بمجرد القذف من غير طلبها وأنتم لا تقولون به (والتحقيق) إن طلبها إنما كان لتشريع الحكم المبتدأ طلبا أو بيانه وجواب الدعوى والرواية أيضا معارضة باستلزام طلبها مع عدم طلبها الحد في القذف واللازم باطل (لا يقال) يستحق الطلب وهو متوقع منهما فيحتاج إلى دفعه (لأنا) نقول هذا لا يثبت الضرورة وإنما يثبت اللعان إذا ادعت الضرورة.
المقصد الرابع في اللواحق قال قدس الله سره: ولو ولدت توأمين (إلى قوله) إشكال.
أقول: قوله (ولو نفي أحدهما) المراد به نفي أحدهما باللفظ لا باللعان وهذه المسائل مبنية على أصل وهو أن الله تعالى أجرى العادة واستمرت من أول خلق العالم أنه
المقصد الرابع في اللواحق قال قدس الله سره: ولو ولدت توأمين (إلى قوله) إشكال.
أقول: قوله (ولو نفي أحدهما) المراد به نفي أحدهما باللفظ لا باللعان وهذه المسائل مبنية على أصل وهو أن الله تعالى أجرى العادة واستمرت من أول خلق العالم أنه