(ه) لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها.
(و) لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا سواء دخل بها أو لا وله وطي زوجته في عدة الثانية فإن اشتبه السابق منع منهما فالأقرب إلزامه بطلاقهما ويجوز مع رضى العمة أو الخالة مطلقا (أما) تحريم الجمع (فلما) رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة و خالتها (1) و (أما) توقف جواز الجمع على رضى العمة والخالة خاصة: (فلما) رواه محمد ابن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام: قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها (2) ولم يفرق الأمة بين العمة والخالة ولم يقل أحد باعتبار رضاء البنتين بل برضاء العمة والخالة وأجمعوا على أنه ليس لبنت الأخ ولا لبنت الأخت فسخ نكاح العمة والخالة وإن تأخر عقد العمة أو الخالة، والضمير في قوله (وتزوج الخالة على بنت الأخت بغير إذنها) راجع إلى بنت الأخت: و (لما) رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وبنت الأخت بغير إذنهما (3) والضمير في قوله (بغير إذنهما) راجع إلى العمة والخالة بإجماع أصحابنا (ب) إنه ليس للمتأخرة فسخ نكاح المتقدمة سواء كانت المتأخرة العمة أو الخالة أو البنتين للزوم المتقدمة والأصل بقائه، إذا تقرر ذلك تعين فسخ العمة أو الخالة نكاح أنفسهما مع عدم رضاهما (ويحتمل) بطلان عقدهما من الأصل كما تقدم في رواية أبي الصباح الكناني.
قال قدس الله سره: ولو تزوج الأختين (إلى قوله) والأقرب إلزامه بطلاقهما.
أقول: أما تحريمهما فلأن إحديهما محرمة عليه وقد اشتبهت ولا يتم اجتناب