____________________
أقول: إذا أعتق عبيده في مرض موته أو أوصى بعتقهم وقيمتهم أربعة آلاف وله ألف غيرهم عتق ربعهم وسدسهم و (طريقه) أن تضرب ثلاثة في قيمتهم وهي أربعة آلاف تكون اثني عشر ألفا ثم ينسب إليه التركة وهي خمسة آلاف فهي ربع ذلك المقدار البالغ بالضرب وسدسه - فينعتق من العبد تلك النسبة بمعنى أنه يقرع بينهم ويعتق ممن يخرجه القرعة بقدر ربعهم وسدسهم، وليس المراد أن يعتق ربع المجموع وسدسهم على سبيل الإشاعة لأن مذهبنا جمع العتق في واحد أو أكثر بحيث يبلغ الثلث وعليه أجمع علمائنا.
المطلب الرابع في الولاء وفيه مباحث الأول في سببه مقدمة: الأصل في الولاء قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله إنما الولاء لمن أعتق (2) وقال صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب (3) أي قرابة وانتساج كانتساج النسب في الميراث (والعقوبة - خ) خاصة عندنا وروي بفتح لام (لحمة) وضمها قال صاحب الصحاح يقال بينهما (ولاء) بالفتح ووجه المشابهة بينه وبين النسب أن الرقيق كالمفقود لنفسه الموجود لسيده لأنه لا يستقل ولا يملك ولا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لسيده وإن ملك على القول به فلسيده أيضا فإذا أعتقه صار لنفسه وملك كل ذلك لنفسه فصار موجودا لنفسه فالمعتق صار سببا لوجوده الحكمي كما كان الأب سببا لوجوده الحقيقي وكلما يصدر منه من عتق وغيره فالمولى سبب السبب فيه فلا يكون العتق سببا تاما فيها.
قال قدس الله سره: وسببه التبرع (إلى قوله) والاستيلاد على رأي أقول: اختلف الفقهاء في الولاء على المستولدة إذا عتقت بغير سعيها، فذهب الشيخ
المطلب الرابع في الولاء وفيه مباحث الأول في سببه مقدمة: الأصل في الولاء قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله إنما الولاء لمن أعتق (2) وقال صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب (3) أي قرابة وانتساج كانتساج النسب في الميراث (والعقوبة - خ) خاصة عندنا وروي بفتح لام (لحمة) وضمها قال صاحب الصحاح يقال بينهما (ولاء) بالفتح ووجه المشابهة بينه وبين النسب أن الرقيق كالمفقود لنفسه الموجود لسيده لأنه لا يستقل ولا يملك ولا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف لسيده وإن ملك على القول به فلسيده أيضا فإذا أعتقه صار لنفسه وملك كل ذلك لنفسه فصار موجودا لنفسه فالمعتق صار سببا لوجوده الحكمي كما كان الأب سببا لوجوده الحقيقي وكلما يصدر منه من عتق وغيره فالمولى سبب السبب فيه فلا يكون العتق سببا تاما فيها.
قال قدس الله سره: وسببه التبرع (إلى قوله) والاستيلاد على رأي أقول: اختلف الفقهاء في الولاء على المستولدة إذا عتقت بغير سعيها، فذهب الشيخ