المطلب الخامس في الوصايا لا تصح الوصية لمكاتب الغير إلا أن يكون مطلقا انعتق بعضه فتصح بنسبة ما عتق منه وتبطل
____________________
بقدر الحرية من الدية فإن تبعوه في الكتابة فما يحصل لنصيب الحرية من ديته كتركته وقد تقدم البحث فيه (القسم الثاني) أن يكون الجاني عبدا فله القصاص والمال صلحا و إن كان خطأ فله المال (القسم الثالث) أن يكون الجاني مكاتبا مساويا له في العتق وقدره وعدمه وكالعبد وعلى كل تقدير فهل له العفو مجانا قال شيخنا الأقرب الجواز لأن العمد موجب للقصاص والعدول عنه إلى المال اكتساب فليس للمولى إلزامه بالمال بالاكتساب (ويحتمل) أن يقال ليس له ذلك (لأنه) قد يعجز فيعود إلى السيد مقطوع طرف بلا عوض يجبره وهذا هو الأقوى عندي لأن المكاتب عبد ليس له التصرف إلا باكتساب والعفو مجانا ليس باكتساب.
قال قدس الله سره: أما لو جنى عليه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه تصرف ليس باكتساب ولا يعين على الاكتساب فللمولى منعه منه (ومن) أنه حق له لعموم الآية وليس للمولى منعه من حقه والأول قواه الشيخ في المبسوط.
المطلب الخامس في الوصايا قال قدس الله سره: لا تصح الوصية (إلى قوله) أقربه ذلك.
قال قدس الله سره: أما لو جنى عليه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه تصرف ليس باكتساب ولا يعين على الاكتساب فللمولى منعه منه (ومن) أنه حق له لعموم الآية وليس للمولى منعه من حقه والأول قواه الشيخ في المبسوط.
المطلب الخامس في الوصايا قال قدس الله سره: لا تصح الوصية (إلى قوله) أقربه ذلك.