الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه وكذا بعده (والتحقيق) أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت
____________________
يتجدد فسخه وجعلوا الفسخ بالعيب من الثاني لا الأول فقد حصل بعد ملكه فسخ معاوضة عليه فيرجع إليه، والفرق بين هذه المسألة والمسألتين الأوليين (أما الأولى) وهو الفسخ بالردة (فنقول) الفسخ بالردة متجدد والعقد قبلها صحيح لازم إليها إجماعا فاقتضى ملك الولد لأن كلما هو شرط في نفس وقوع العقد أو لازمه فإنه ثبت في ابتداء ثبوت العقد و يستحيل تخلفه عنه وملك الابن شرط في صحة وقوع عقد المهر هنا فثبت في ابتدائه قطعا و العلة في ملك الابن ابتداء العبد والملك شرط في تمامه فلا دور فإذا بطلت المعاوضة عليه رد إليه كالبيع (وأما الثانية) فلأنه دخل والدخول مقرر للمهر وهو مسبوق بملك الولد وتدليسها إتلاف له وعوده بغرمها فيكون له لا للواهب ولأن هذا الدخول ليس بشبهة فهو بالعقد فقد ترتب عليه أثره فيترتب الأثر الآخر وهو المهر لأنه عوضه فلهذا لم يستشكل المصنف في هاتين الصورتين واستشكل في الثالثة.
الفصل الخامس في التنازع قال قدس الله سر ه: إذا اختلفا في أصل المهر (إلى قوله) فالأقرب عدم سماعه.
أقول: هذ ه المباحث مبنية على مقدمة هي أن مجرد العقد لا يستلزم ثبوت المهر لأن ذكر المهر ليس بشرط في صحته لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لو تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (1) ومع صحة التفويض يصح العقد وإذا
الفصل الخامس في التنازع قال قدس الله سر ه: إذا اختلفا في أصل المهر (إلى قوله) فالأقرب عدم سماعه.
أقول: هذ ه المباحث مبنية على مقدمة هي أن مجرد العقد لا يستلزم ثبوت المهر لأن ذكر المهر ليس بشرط في صحته لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لو تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (1) ومع صحة التفويض يصح العقد وإذا