(يا) لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة إلا مع الحمل على رأي (يب) لا تسلط للزوج في غير الرجعي بل لها أن تسكن حيث شاءت (يج) لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لتحقق الجهالة وإن كانت معتدة بالأشهر صح والحمل كالأقراء.
المطلب الثالث في إذن الانتقال لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه، ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني والانتقال إنما هو بالبدن لا بالمال فلو انتقلت إلى الثاني ولم تنتقل رحلها سكنت فيه، ولو نقلت رحلها ولم تنتقل بعد سكنت في الأول، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت
____________________
الأقوى الأول.
قال قدس الله سره: لو سكنت في منزلها (إلى قوله) ففيه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها أعرف بقصدها ولأن سكناها في منزلها وعدم مطالبته مع تمكنها من المطالبة تكون قاضية لدينه بغير إذنه ولا إذن شرعي فلا ترجع كمن قضى دين غيره بغير إذنه ولا إذن شرعي (ومن) أصالة البراءة والحق عندي رجوعها لأن حق السكنى لها ثابت فلا يسقط إلا بأدائه إليها أو اسقاطها صريحا أو علم التبرع و ليس شئ من هذه ثابت هنا.
قال قدس الله سره: لو مات بعد الطلاق (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد تقدم الخلاف في أن الحامل المتوفى عنها زوجها هل ينفق عليها أم لا
قال قدس الله سره: لو سكنت في منزلها (إلى قوله) ففيه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها أعرف بقصدها ولأن سكناها في منزلها وعدم مطالبته مع تمكنها من المطالبة تكون قاضية لدينه بغير إذنه ولا إذن شرعي فلا ترجع كمن قضى دين غيره بغير إذنه ولا إذن شرعي (ومن) أصالة البراءة والحق عندي رجوعها لأن حق السكنى لها ثابت فلا يسقط إلا بأدائه إليها أو اسقاطها صريحا أو علم التبرع و ليس شئ من هذه ثابت هنا.
قال قدس الله سره: لو مات بعد الطلاق (إلى قوله) على رأي.
أقول: قد تقدم الخلاف في أن الحامل المتوفى عنها زوجها هل ينفق عليها أم لا