الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه وتجبر على إرضاع اللباء (1) لأن الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه، ثم أم الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له إجبارها على إرضاعه وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر مسلمة كانت أو ذمية ومعتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا، وللأم المطالبة بأجرة رضاعه فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر منه، وله استيجارها سواء كانت في حباله أو لا ولها أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولو كان للولد
____________________
باطل قطعا (ولأنه) يلزم أحد الأمرين إما عتقه من الوصية أو كونه حرا (لأنه) إما أن يكون مملوكا أو لا والثاني هو الثاني والأول يستلزم الأول لكنه منتف لأنهم لم يذكروا في الرواية ذلك فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن حيث إنما نماء مملوكته ولم يلتحق به شرعا فيكون مملوكا له (فعلى تقدير الحرية) يملك المال وهو ظاهر وعلى تقدير الرقية ينعتق من الوصية إن خرجت من الثلث ولم يعارضها الديون ويملك ما فضل عن قيمته (ب) في تملك الوارث له وقوله (أو تملك الوارث) يريد به على تقدير كونه مملوكا فينعتق من الوصية إن صحت بأن لا يكون مديونا ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله لم يصح الوصية له أو كان غير مديون ويخرج من الثلث فينعتق كله وإلا فبقدر الثلث فلو لم يكن غيره يصح له ثلث رقبته (واعلم) أن الإشكال في هاتين الصورتين منشأه الحكم بحريته أو لا.