إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٦١٧
ولو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكه بالأقل ولو أوجبنا الفك بالأرش و زاد هنا لم يكن له ذلك إلا بإذن مولاه (فإن) ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه كما لا يقتص منه في قتل الولد ولو جنى على غيره (فهل) له فكه بالأقل؟ يبني على جواز شرائه ابتداء ولو جنى على بعض عبيده على بعض فله القصاص إن أوجبته حسما للجرأة وليس له العفو على مال وكذا إن كانت خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد على عبده مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ فهدر وإن كانت عمدا فله القصاص إلا أن يكون أباه.
____________________
قال قدس الله سره: ولو جنى عبد المكاتب (إلى قوله) إلا بأذن مولاه.
أقول: لما فرغ من ذكر حكم جناية المكاتب شرع في ذكر حكم جناية عبد المكاتب (وتقريره) أن نقول إذا جنى عبد المكاتب على أجنبي فإن كان عمدا فله القصاص وإن عفى المستحق على المال أو كانت الجناية توجب مالا تعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب وبما يفديه هل يفديه بالأرش بكماله أو بالأقل منه ومن قيمته فيه قولان فإن قلنا بالأول فإن كان الأرش بقدر قيمته أو أقل فللمكاتب الاستقلال به وإن كان أكثر لم يستقل به لأن الفك بالأكثر من القيمة تبرع من المولى وليس للمكاتب شئ من التبرعات بغير إذن مولاه وفكه بالأرش مبني على الخلاف.
فائدة اختلف الفقهاء في وقت تقويم العبد فقيل قيمته يوم الجناية لأنه وقت تعلق الأرش (وقيل) يعتبر قيمته يوم الاندمال بناء على أنه وقت المطالبة بالمال (وقيل) قيمته يوم الفداء لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه ويستديم الملك فيه يومئذ.
قال قدس الله سره: فإن ملك المكاتب (إلى قوله) ابتداء.
أقول: إذا كان أب المكاتب مملوكا له فقتل عبد المكاتب لم يكن له الاقتصاص منه كما لا يقتص منه لو قتل ولده فأولى أن لا يثبت للولد قصاص في قتل عبده ولا يجوز له بيعه في الأرش بل إن عاين العجز بدون بيعه باعه في تتمة كتابته ولو جنى على أجنبي وأراد افتدائه فليس له الافتداء بالأكثر بدون إذن المولى قطعا وهل له الافتداء بالأقل
(٦١٧)
مفاتيح البحث: القتل (2)، القصاص (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست