ولو كان النشوز منهما وخشي الحاكم الشقاق بينهما بعث حكما من أهل الزوج و حكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويجوز من غير أهلهما وبالتفريق تحكيما لا توكيلا فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة وإن رأيا الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان خلعا ولا يستبدان بالفرقة ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين غايبا، ولو شرط الحكمان شيئا وجب أن يكون سايغا وإلا نقض، ويشترط في الحكمين العقل والحرية والذكورة والعدالة وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة في ما يليق بها والاستمتاع وتسقط نفقة الناشز فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة.
المقصد الرابع في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة وفيه فصول (الأول) في الولادة
____________________
قال قدس الله سره: نفسه وتسقط نفقة الناشز (إلى قوله) بعض النفقة.
أقول: يحتمل سقوط كل النفقة (لأن) شرط وجوبها التمكين التام ولم يحصل (ومن) حيث إن مجموع النفقة في مقابلة مجموع الاستمتاع فيقابل البعض البعض (قيل) والأصل الوطي فبمنعه لا يجب شئ وبحصوله ومنع البعض لا ينبغي سقوط النفقة لأن غيره مانع (تابع - خ ل) والأقوى عندي الأول.
المقصد الرابع في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة وفيه فصول الأول
أقول: يحتمل سقوط كل النفقة (لأن) شرط وجوبها التمكين التام ولم يحصل (ومن) حيث إن مجموع النفقة في مقابلة مجموع الاستمتاع فيقابل البعض البعض (قيل) والأصل الوطي فبمنعه لا يجب شئ وبحصوله ومنع البعض لا ينبغي سقوط النفقة لأن غيره مانع (تابع - خ ل) والأقوى عندي الأول.
المقصد الرابع في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة وفيه فصول الأول