____________________
يبنى على جواز شرائه فإن جوزناه جاز لأنه لا يمنع من الاستعانة بثمنه عند معاينة العجز إلا به وإلا لم يجز.
قال قدس الله سره: ولو جنى المكاتب (إلى قوله) إجماعا.
أقول: الأصح عندي الثاني.
قال قدس الله سره: وأما الجناية عليه (إلى قوله) إجباره عليه.
أقول: إذا جنى على المكاتب فإما أن يكون الجاني حرا أو عبدا أو مكاتبا فالأقسام ثلاثة (الأول) أن يكون الجاني حرا ولا قصاص عليه لا في النفس ولا في الطرف وسواء سرت الجناية بعد عتقه أو قبله لأن المكاتب مملوك لما مر ولا شئ من المملوك يقتص له من الحر فلا يقتص للمكاتب من الحر وأما إذا وقعت السراية بعد عتقه فلأن الاعتبار بالضمان بحال الجناية وفي كميته بحال السراية وحال الجناية ليس هو بحر (1) فلا يضمن الجناية عليه بالقصاص بل يجب فيه الأرش فإن كانت الجناية نفسا ولم ينعتق منه شئ بطلت الكتابة به وضمن قيمته لمولاه ولو انعتق بعضه فلمولاه بقدر العبودية من القيمة ولورثته
قال قدس الله سره: ولو جنى المكاتب (إلى قوله) إجماعا.
أقول: الأصح عندي الثاني.
قال قدس الله سره: وأما الجناية عليه (إلى قوله) إجباره عليه.
أقول: إذا جنى على المكاتب فإما أن يكون الجاني حرا أو عبدا أو مكاتبا فالأقسام ثلاثة (الأول) أن يكون الجاني حرا ولا قصاص عليه لا في النفس ولا في الطرف وسواء سرت الجناية بعد عتقه أو قبله لأن المكاتب مملوك لما مر ولا شئ من المملوك يقتص له من الحر فلا يقتص للمكاتب من الحر وأما إذا وقعت السراية بعد عتقه فلأن الاعتبار بالضمان بحال الجناية وفي كميته بحال السراية وحال الجناية ليس هو بحر (1) فلا يضمن الجناية عليه بالقصاص بل يجب فيه الأرش فإن كانت الجناية نفسا ولم ينعتق منه شئ بطلت الكتابة به وضمن قيمته لمولاه ولو انعتق بعضه فلمولاه بقدر العبودية من القيمة ولورثته