____________________
فإذا حصل الأصل بطل البدل الاضطراري فإذا اعتدت بغير الحمل ثم ظهر الحمل بطلت العدة على كل حال بالإجماع (أما الريبة) بالحمل لإمارة توجبها (إما) أن يكون بعد انقضاء العدة نكاح آخر أو قبل ذلك (فإن كان) الأول لم تبطل العدة ولا النكاح إجماعا (وإن كان) الثاني فإما أن يكون بعد انقضاء العدة وقبل نكاح آخر فقد حكم المصنف بعدم بطلانها وجواز نكاحها لأنه قد حكم بانقضاء العدة شرعا فلا ينقض الحكم بمجرد الشك فيجوز لها النكاح لصحة الحكم بالانقضاء وهذا أثره (وإما) أن يحصل الريبة قبل انقضاء العدة فلا يجوز لها نكاح آخر قبل انقضاء العدة قطعا لبقاء العدة، وهل يجوز بعد انقضائها مع بقاء الريبة: قال المبسوط لا يجوز وإن نكحت فالنكاح باطل لأن النكاح مبني على الاحتياط التام، وقال الشيخ في المصنف بل يجوز لوجود المقتضي وهو خروج العدة لأن سبب الظن الراجح حاصل ولهذا يقطع النفقة ولم يجز الرجعة في الرجعية وانتفاء المانع إذا لريبة وهم وهو مرجوح الظن فلا يعارض الظن الراجح والأقرب عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أتت زوجة البالغ (إلى قوله) انقضت به.
أقول: وجه الاحتمال أنها زوجة حامل بحمل يمكن أن يكون له وكل زوجة كذلك فإن عدتها وضع الحمل (أما الصغرى) فلإمكان صدقها في دعوى وطيها قبل العقد (وأما الثانية) فلا خلاف فيه (ولأن) ها هنا قاعدة مقررة أن القول قول المرأة في انقضاء العدة بما منها (2) مع تحقق الإمكان وقد اتفق عليها الكل، ويمكن أن
قال قدس الله سره: ولو أتت زوجة البالغ (إلى قوله) انقضت به.
أقول: وجه الاحتمال أنها زوجة حامل بحمل يمكن أن يكون له وكل زوجة كذلك فإن عدتها وضع الحمل (أما الصغرى) فلإمكان صدقها في دعوى وطيها قبل العقد (وأما الثانية) فلا خلاف فيه (ولأن) ها هنا قاعدة مقررة أن القول قول المرأة في انقضاء العدة بما منها (2) مع تحقق الإمكان وقد اتفق عليها الكل، ويمكن أن