(الرابع) يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا وإليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها وبالعكس (وروي) إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب، وإلى
____________________
عني الثاني لم يتم فالغلط من اشتراك اللفظ واختار المصنف في المختلف عدم تملكه بالأخذ واختار الشيخ في المبسوط أنه يملك بالأخذ وسيأتي وجه كل واحد.
قال قدس الله سره: (د) ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها (إلى قوله) وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب.
أقول: لا نعلم خلافا بين علماء الاسلام في جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها مكررا - فشرط جواز النظر المذكور إرادة نكاحها وإمكانه عادة بالنظر إلى حالها وحاله وخلوها من موانع النكاح حال النظر كالعدة بالإجماع ووقته عند اجتماع هذه الشرائط (وقيل) عند تحريم الخطبة على الخطبة والأول أصح ولا يشترط إذنها عندنا لإطلاق الخبر بالجواز لقوله عليه السلام من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها (2) وهو مجمل ثم بينه عليه السلام بقوله لصحابي خطب امرأة - انظر إلى وجهها وكفيها (3) والمراد بقوله يجوز - الإباحة - لا الأعم الشامل لها وللندب (قالوا) فلينظر - أمر فيستحب لانتفاء الوجوب إجماعا (قلت) هذا مثل فاصطادوا (4) ولا
قال قدس الله سره: (د) ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها (إلى قوله) وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب.
أقول: لا نعلم خلافا بين علماء الاسلام في جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها مكررا - فشرط جواز النظر المذكور إرادة نكاحها وإمكانه عادة بالنظر إلى حالها وحاله وخلوها من موانع النكاح حال النظر كالعدة بالإجماع ووقته عند اجتماع هذه الشرائط (وقيل) عند تحريم الخطبة على الخطبة والأول أصح ولا يشترط إذنها عندنا لإطلاق الخبر بالجواز لقوله عليه السلام من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها (2) وهو مجمل ثم بينه عليه السلام بقوله لصحابي خطب امرأة - انظر إلى وجهها وكفيها (3) والمراد بقوله يجوز - الإباحة - لا الأعم الشامل لها وللندب (قالوا) فلينظر - أمر فيستحب لانتفاء الوجوب إجماعا (قلت) هذا مثل فاصطادوا (4) ولا