____________________
قال قدس الله سره: ولكل ولي إيقاع العقد (إلى قوله) الأقوى ذلك.
أقول: منع الشيخ في المبسوط من ذلك وقوى أنه لا بد من تعيين الزوج ولا يصح بدونه واختيار المصنف هو الصحيح للأصل والمراد بالولي هنا الولي الإجباري كالأب والجد.
قال قدس الله سره: ولتقل المرأة أو وليها (إلى قوله) ولو قال قبلت فالأقرب الاكتفاء.
أقول: يريد بقوله أو وليها، ولي المرأة والمراد بالولي هنا من له مباشرة النكاح عنها شرعا، أما إجبارا واختيارا فأراد بالولي هنا المعنى المشترك (وقيل) استعمل المشترك في كلا معنييه، وما قلناه أولى لأن الاشتراك المعنوي أولى من الاشتراك اللفظي والمراد بقوله (أو زوج وليه) الولي الإجباري خاصة وإلا لزم التكرار (وإذا تقرر ذلك فنقول) المسألة ظاهرة (ووجه القرب) أن القبول نسبة وإضافة بين المقبول والقابل فهو قبول لإيجاب تقدم والإيجاب كان للزوج فينصرف القبول إليه (ويحتمل) العدم (لأن) تخصيص النسب إنما هو بتخصيص المنتسب إليه فلو لم يذكره لم يتخصص به، والفرق بين النكاح والبيع أن المقصود في النكاح خصوصية المتناكحين وفي البيع هو المال لا خصوصية المتعاقدين (ولأن) البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد والنكاح يتعلق بمن له العقد دون المخاطب: ولهذا لو قال زوجها من زيد فقبل النكاح لزيد وكيله صح ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ولو قال بع من زيد فباع من وكيل زيد لا يصح ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث.
أقول: منع الشيخ في المبسوط من ذلك وقوى أنه لا بد من تعيين الزوج ولا يصح بدونه واختيار المصنف هو الصحيح للأصل والمراد بالولي هنا الولي الإجباري كالأب والجد.
قال قدس الله سره: ولتقل المرأة أو وليها (إلى قوله) ولو قال قبلت فالأقرب الاكتفاء.
أقول: يريد بقوله أو وليها، ولي المرأة والمراد بالولي هنا من له مباشرة النكاح عنها شرعا، أما إجبارا واختيارا فأراد بالولي هنا المعنى المشترك (وقيل) استعمل المشترك في كلا معنييه، وما قلناه أولى لأن الاشتراك المعنوي أولى من الاشتراك اللفظي والمراد بقوله (أو زوج وليه) الولي الإجباري خاصة وإلا لزم التكرار (وإذا تقرر ذلك فنقول) المسألة ظاهرة (ووجه القرب) أن القبول نسبة وإضافة بين المقبول والقابل فهو قبول لإيجاب تقدم والإيجاب كان للزوج فينصرف القبول إليه (ويحتمل) العدم (لأن) تخصيص النسب إنما هو بتخصيص المنتسب إليه فلو لم يذكره لم يتخصص به، والفرق بين النكاح والبيع أن المقصود في النكاح خصوصية المتناكحين وفي البيع هو المال لا خصوصية المتعاقدين (ولأن) البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد والنكاح يتعلق بمن له العقد دون المخاطب: ولهذا لو قال زوجها من زيد فقبل النكاح لزيد وكيله صح ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ولو قال بع من زيد فباع من وكيل زيد لا يصح ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث.