ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وإنما يجب تسليمه لو كانت متهيأة للاستمتاع فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم، ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع
____________________
أقول: قال الشيخ في النهاية للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر فإذا دفعه لم يكن لها الامتناع فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزا ولم يكن لها عليه نفقة وأطلق ولم يفصل إلى ما قبل الدخول وبعده وتابعه على الإطلاق ابن البراج في كتابيه معا وهو قول المفيد رحمه الله وقوى في المبسوط أن لها الامتناع بعد الدخول حتى تقبض المهر وقال في الخلاف إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفي بل لها المطالبة بالمهر ويجب عليها تسليم نفسها و هو اختيار أبي الصلاح وقال ابن إدريس ليس لها الامتناع بعد الدخول بل لها المطالبة بالمهر ويجب عليها التمكين وهو اختيار والدي المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي لأن البضع حقه والمهر حق عليه وليس إذا كان عليه حق جاز أن يمنع حقه وجاز ذلك قبل الدخول إجماعا فبقي بعده (ولأنه) في المعاوضة المالية المحضة وهو البيع المجمع عليه إذا سلم أحدهما ما عليه من العوض قبل قبض العوض الآخر لم يكن للآخر الامتناع و كذا في الإجارة.
قال قدس الله سره: ولو كان مؤجلا (إلى قوله) قبل الحلول. أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع قبل الحلول وقبل الدخول إجماعا فإن امتنعت وفعلت محرما ولم تدخل حتى حل فهل لها الامتناع قيل لها ذلك لعموم النص أن لها الامتناع قبل الدخول ولأن المانع هو الدخول ولم يحصل ورده المصنف باستقرار وجوب التسليم قبل القبض والأصل الاستصحاب وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وإنما يجب تسليمه (إلى قوله) مع طلب الولي.
أقول: لا يجب تسليم الصبية غير البالغة إلى الزوج لأن إمساك الصغيرة حضانة و إمساك الزوج للاستمتاع التام لا للحضانة وليست أهلا له ولو دفعوها إليه لم يجب عليه
قال قدس الله سره: ولو كان مؤجلا (إلى قوله) قبل الحلول. أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع قبل الحلول وقبل الدخول إجماعا فإن امتنعت وفعلت محرما ولم تدخل حتى حل فهل لها الامتناع قيل لها ذلك لعموم النص أن لها الامتناع قبل الدخول ولأن المانع هو الدخول ولم يحصل ورده المصنف باستقرار وجوب التسليم قبل القبض والأصل الاستصحاب وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وإنما يجب تسليمه (إلى قوله) مع طلب الولي.
أقول: لا يجب تسليم الصبية غير البالغة إلى الزوج لأن إمساك الصغيرة حضانة و إمساك الزوج للاستمتاع التام لا للحضانة وليست أهلا له ولو دفعوها إليه لم يجب عليه