____________________
لم يقصده والعقود تابعة للقصود (احتج) الشيخ بما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال إن سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح باق (1) (والجواب) المراد إرادته والتقدير إرادة غيره (فأما الأول) فلأن حمل اللفظ المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى الآخر المباين له باطل إجماعا (وأما الثاني) فظاهر، ويلزم القائل بحمله على الدوام مع ترك الأجل حمله عليه مع ترك الأجل والمهر معا لأن إهمال الأجل يصرفه إلى الدوام ولا يشترط في الدائم ذكر المهر.
الفصل الثاني في الأحكام قال قدس الله سره: ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى.
أقول: (2) المرأة البكر البالغة الرشيدة لا ولاية عليها في غير النكاح إجماعا بل البحث هنا في النكاح وهو يقع في مقامات ثلاثة هي - الولاية - وفيما فيه الولاية - ولمن الولاية - والمقصود بالبحث هنا الأول والباقيان كل مذكور في موضعه (فنقول) قال المصنف والدي ووالده قدس الله سرهما. لا ولاية عليها في شئ من الأنكحة وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار واحد قولي المفيد، وقال الشيخ في النهاية عليها ولاية ولا انفراد لها بل له وهو اختيار الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج، والفرق بينها وبين الصغيرة اعتبار عبارتها ووقوف عقدها على إجازة الولي دون الصغيرة (وقيل) بالتشريك بين المرأة والولي فلا انفراد لها بالعقد على نفسها ولا له بل يشترط إذنهما معا وهو اختيار أبي الصلاح
الفصل الثاني في الأحكام قال قدس الله سره: ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى.
أقول: (2) المرأة البكر البالغة الرشيدة لا ولاية عليها في غير النكاح إجماعا بل البحث هنا في النكاح وهو يقع في مقامات ثلاثة هي - الولاية - وفيما فيه الولاية - ولمن الولاية - والمقصود بالبحث هنا الأول والباقيان كل مذكور في موضعه (فنقول) قال المصنف والدي ووالده قدس الله سرهما. لا ولاية عليها في شئ من الأنكحة وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار واحد قولي المفيد، وقال الشيخ في النهاية عليها ولاية ولا انفراد لها بل له وهو اختيار الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج، والفرق بينها وبين الصغيرة اعتبار عبارتها ووقوف عقدها على إجازة الولي دون الصغيرة (وقيل) بالتشريك بين المرأة والولي فلا انفراد لها بالعقد على نفسها ولا له بل يشترط إذنهما معا وهو اختيار أبي الصلاح