____________________
أو تأذن لوليها أن يزوجها منه ولو بالسكوت كما في البكر وهي ممن يعتبر إذنها وأما التعريض كقولها لا رغبة عنك فيكره (وقيل) يحرم لإطلاق الخبر وليس بجيد والأصح عندي الكراهة في الكل وإجابة الولي في المولى عليها كإجابتها ولو لم يعلم بالإجابة لم يحرم ولم يكره أيضا.
قال قدس الله سره: والمندوبة على خلاف.
أقول: تحرم الصدقة الواجبة على الرسول إجماعا ويشاركه أولو القربى لكن التحريم عليهم بسببه عليه السلام ولهذا عدها من خواصه ولتحريمها عليه من بني هاشم وغيرهم بخلاف أولي القربى عندنا فالتحريم الكلي مختص به عليه السلام وهل يحرم المندوبة توقف الشيخ في المبسوط وجزم في الخلاف بالإباحة وليس هنا موضع بحثه.
قال قدس الله سره: والمندوبة على خلاف.
أقول: تحرم الصدقة الواجبة على الرسول إجماعا ويشاركه أولو القربى لكن التحريم عليهم بسببه عليه السلام ولهذا عدها من خواصه ولتحريمها عليه من بني هاشم وغيرهم بخلاف أولي القربى عندنا فالتحريم الكلي مختص به عليه السلام وهل يحرم المندوبة توقف الشيخ في المبسوط وجزم في الخلاف بالإباحة وليس هنا موضع بحثه.