____________________
وقد تقدم البحث في هذه المسألة وأن فيها احتمالين فعلى صحة التدبير تصح إجازة هذا الوارث في ثلث نصيبه بلا كلام وعلى القول ببطلان التدبير ذكر المصنف فيه احتمالين الأول البطلان وقد تقدم (الثاني) الصحة وهو المذكور في هذا الكلام لأن إجازته تقتضي شيئين (أحدهما) النقص عليه (وثانيهما) صحة التدبير في حصة شريكه ونقصها وهذا الثاني لا يمكن أن يقال أنه من الثلث لأن النقص على الشريك في ماله ليس نقصا على وارثه فيصح الإجازة بالنسبة إلى نفوذ تدبير الشريك لأن معنى الصحة هنا ترتب أثر الإجازة عليها لأنها من باب الأسباب وينعتق بنسبة نصيب الشريك من ثلث تركة الميت الموروث الأول فينقص قيمة العبد بسبب يمكن العتق في حصة الشريك وذلك يستلزم عدم اعتبار القيمة الأولى في حصته لأنها كلما سقط اعتبارها في حصة بعض الشركاء سقط اعتبارها في حصة الباقين فيصح إجازته، ثم استشكل المصنف هذا الاحتمال، ومنشأ الإشكال هذا الوجه المذكور واستلزام الصحة الدور وهو محال واستحالة اللازم تستلزم استحالة الملزوم فيكون صحة الإجازة محالا (بيان) استلزام الصحة الدور أن صحة إجازته في جزء من حصته موقوف على على عدم اعتبار القيمة الأولى - إذ لو اعتبرت لبطلت إجازته لاستلزامها التصرف في أكثر من الثلث، وعدم اعتبارها موقوف على صحة العتق في جزء ما من حصته الآخر الموقوف على الصحة أي على نفوذ العتق في شئ من حصة المجيز (لأن) علة صحة العتق في نصيب غير المجيز صحته في المجيز فيكون ثبوت الصحة موقوفا على ثبوتها وهو دور.
المقصد الثالث في الكتابة وفيه فصول الأول في ماهية الكتابة قال قدس الله سره: وهي معاملة مستقلة (إلى قوله) ففي الصحة نظر.
المقصد الثالث في الكتابة وفيه فصول الأول في ماهية الكتابة قال قدس الله سره: وهي معاملة مستقلة (إلى قوله) ففي الصحة نظر.