____________________
المشتري إلا بقيمته الناقصة لأن التدبير لازم بالنسبة إليه وهو من لوازم صحة البيع فيمضى بيعه من الأصل (الرابعة) الجزء الذي بطل فيه التدبير وعادت قيمته يحسب على الورثة بالقيمة الزائدة حيث رجعت إليهم (الخامسة) كلما حصل للورثة من ثمن الجزء الذي صح البيع فيه وما بطل فيه التدبير بقيمة الزائدة يكون مثلي ما نقص من قيمة الجزء الذي صح فيه التدبير لأنه المحسوب في الثلث وأما ما قابل العوض الذي جعل ثمنا للجزء الذي صح البيع فيه وصح التدبير فإن تدبيره يمضي من الأصل لوصول عوضه.
إذا تقررت هذه المقدمات (فنقول) هذه المسألة دورية لأنه لا يمضي البيع والتدبير في الكل لأنهما متلازمان وصحتهما تستلزم المحال (لاستلزامه) تصرف المريض في أكثر من الثلث وكلما استلزم المحال فهو محال وهو بديهي فهنا ثلاثة أشياء - ما صح فيه التدبير - وما بطل فيه التدبير - والتركة يتوقف العلم بكل منها على العلم بالآخرين وبالعكس فالدور لازم من وجوه ثلاثة (الأول) توقف معرفة كمية التركة على معرفة ما بطل فيه التدبير ومعرفة كمية ما بطل فيه التدبير موقوف على معرفة التركة (بيانه) إذا بطل من التدبير شئ عادت قيمة الأولى فيحسب على الورثة فيكون جزء من التركة فيتوقف العلم بالتركة على العلم بما يبطل فيه التدبير لتوقف العلم بالكل على العلم بالجزء.
ولكن معرفة ما بطل فيه التدبير موقوف على معرفة كمية التركة بحيث يعلم أن ثلثها ينقص عنه ولا يحتمله فيتوقف معرفة كل منهما على معرفة الآخر (الثاني) توقف معرفة كمية ما صح فيه التدبير على معرفة كمية التركة وهو ظاهر وتوقف معرفة التركة على معرفة ما صح فيه التدبير لأنه لا يعلم كمية التركة حتى يعلم ما صح البيع فيه من الثمن للبايع واستقر ملكه عليه ولا يعلم ما صح البيع فيه من الثمن إلا معرفة قدر ما صح فيه البيع من المبيع وذلك هو ما صح فيه التدبير فقد توقف كل منهما على الآخر (الثالث) لا يعلم قدر ما استقر فيه التدبير حتى يعلم استقرار ملك الورثة على ضعفه ولا يعلم هذا الوصف إلا بعد معرفة قدر ما صح فيه فيدور.
(والجواب) إن هذا دور معية لا دور توقف (وطريق استخراجه) أن نقول صح
إذا تقررت هذه المقدمات (فنقول) هذه المسألة دورية لأنه لا يمضي البيع والتدبير في الكل لأنهما متلازمان وصحتهما تستلزم المحال (لاستلزامه) تصرف المريض في أكثر من الثلث وكلما استلزم المحال فهو محال وهو بديهي فهنا ثلاثة أشياء - ما صح فيه التدبير - وما بطل فيه التدبير - والتركة يتوقف العلم بكل منها على العلم بالآخرين وبالعكس فالدور لازم من وجوه ثلاثة (الأول) توقف معرفة كمية التركة على معرفة ما بطل فيه التدبير ومعرفة كمية ما بطل فيه التدبير موقوف على معرفة التركة (بيانه) إذا بطل من التدبير شئ عادت قيمة الأولى فيحسب على الورثة فيكون جزء من التركة فيتوقف العلم بالتركة على العلم بما يبطل فيه التدبير لتوقف العلم بالكل على العلم بالجزء.
ولكن معرفة ما بطل فيه التدبير موقوف على معرفة كمية التركة بحيث يعلم أن ثلثها ينقص عنه ولا يحتمله فيتوقف معرفة كل منهما على معرفة الآخر (الثاني) توقف معرفة كمية ما صح فيه التدبير على معرفة كمية التركة وهو ظاهر وتوقف معرفة التركة على معرفة ما صح فيه التدبير لأنه لا يعلم كمية التركة حتى يعلم ما صح البيع فيه من الثمن للبايع واستقر ملكه عليه ولا يعلم ما صح البيع فيه من الثمن إلا معرفة قدر ما صح فيه البيع من المبيع وذلك هو ما صح فيه التدبير فقد توقف كل منهما على الآخر (الثالث) لا يعلم قدر ما استقر فيه التدبير حتى يعلم استقرار ملك الورثة على ضعفه ولا يعلم هذا الوصف إلا بعد معرفة قدر ما صح فيه فيدور.
(والجواب) إن هذا دور معية لا دور توقف (وطريق استخراجه) أن نقول صح