(والضابط) إنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل كالأب وإن علا والولد وإن نزل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا وكذا الخال، والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا لكن التحريم يتبع اللغة ولو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه
____________________
للآخر (وتقريرها) أنها إذا حلفت فإنما تحلف على نفي العلم لأن الفرض أن العاقد الوليان فلا تحلف على نفي فعل الغير بل إنما تحلف على نفي العلم فلو نكلت عن اليمين أحلف المدعي فإذا حلف هل ترد إليه أم لا وذلك مبني على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة بالنسبة إلى الخصم الآخر خاصة أو بالنسبة إليه وإلى غيره أو كالإقرار فعلى الأول والثالث لا ترد الزوجة إلى الثاني (وعلى الثاني) ترد إليه وتحقيق هذه المسألة يأتي في كتاب القضاء (فعلى عدم الرد) هل تغرم له المهر أم لا، مبني على غرم المهر وهو مذكور في موضعه فإن قلنا لا ترد ولا تغرم لا تحلف.
الباب الثالث في المحرمات قال قدس الله سره: التحريم إما مؤبد أو لا (إلى قوله) النسب أقول: (مقدمة) النسب يوجب التحريم المؤبد في غير ولد العمومة والخؤولة.
قال قدس الله سره: والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح (إلى قوله) من توابع النسب.
الباب الثالث في المحرمات قال قدس الله سره: التحريم إما مؤبد أو لا (إلى قوله) النسب أقول: (مقدمة) النسب يوجب التحريم المؤبد في غير ولد العمومة والخؤولة.
قال قدس الله سره: والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح (إلى قوله) من توابع النسب.