____________________
الأزواج على المواجهة بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (1) ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (2) وهذا خطاب لغير الحاضر فتغايرا (وفيه نظر) لأن العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب والمعتبر عنه واحد جاء في فصيح اللغة و يؤكده قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة (3) وغير ذلك من الآيات.
إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في الذي له العفو عن المرأة على قولين ذكرهما المصنف (فالأول) هو المشهور بين الأصحاب وهو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف وادعى فيه الاجماع واختاره ابن إدريس والمصنف في المختلف لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح وهو الأب والجد (والثاني) قول الشيخ أيضا في النهاية وابن البراج ومنشأ القولين أن قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (4) هل المراد به الذي بيده بالأصالة أو مطلقا لأن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة يكون معلقا بعفوها هذا إذا كانت الوكالة مطلقة ولو نصت في الوكالة على ذلك جاز قطعا.
قال قدس الله سره: فروع (الأول) لو أصدقها نخلا (إلى قوله) على الإشكال.
أقول: إذا أصدقها نخيلا حوايل ثم تجددت ثمرته في يدها فطلقها قبل الدخول وقبل الجذاذ فهنا مسألتان (ألف) طلاقها قبل التأبير فليس له أخذ نصف الطلع قهرا إجماعا لأنه زيادة تجددت على ملكها (بقي) هنا مسائل ذكر المصنف هنا مسألة منها وهي أنه لو دفعت مجموع نصف العين مع نصف الثمرة هل يلزمه القبول أوله العدول إلى غيره. قال الشيخ في المبسوط يلزمه القبول (لأنها) زيادة متصلة كالسمن (ولزوال) العيب وهو استحقاق الغير حقا عليه واختار والدي المصنف عدم الإجبار لاشتماله على منة لا يجب قبولها و يقوى الأول أن تكليف المرأة القيمة مع وجود العين خروج عن نص القرآن بغير موجب
إذا عرفت ذلك (فنقول) اختلف الأصحاب في الذي له العفو عن المرأة على قولين ذكرهما المصنف (فالأول) هو المشهور بين الأصحاب وهو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف وادعى فيه الاجماع واختاره ابن إدريس والمصنف في المختلف لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح وهو الأب والجد (والثاني) قول الشيخ أيضا في النهاية وابن البراج ومنشأ القولين أن قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (4) هل المراد به الذي بيده بالأصالة أو مطلقا لأن المرأة إذا كانت بالغة رشيدة يكون معلقا بعفوها هذا إذا كانت الوكالة مطلقة ولو نصت في الوكالة على ذلك جاز قطعا.
قال قدس الله سره: فروع (الأول) لو أصدقها نخلا (إلى قوله) على الإشكال.
أقول: إذا أصدقها نخيلا حوايل ثم تجددت ثمرته في يدها فطلقها قبل الدخول وقبل الجذاذ فهنا مسألتان (ألف) طلاقها قبل التأبير فليس له أخذ نصف الطلع قهرا إجماعا لأنه زيادة تجددت على ملكها (بقي) هنا مسائل ذكر المصنف هنا مسألة منها وهي أنه لو دفعت مجموع نصف العين مع نصف الثمرة هل يلزمه القبول أوله العدول إلى غيره. قال الشيخ في المبسوط يلزمه القبول (لأنها) زيادة متصلة كالسمن (ولزوال) العيب وهو استحقاق الغير حقا عليه واختار والدي المصنف عدم الإجبار لاشتماله على منة لا يجب قبولها و يقوى الأول أن تكليف المرأة القيمة مع وجود العين خروج عن نص القرآن بغير موجب