____________________
كيف يجامع عدم الضمان بالحل والضمان بالشهادة (لأنا) نقول إن شهادة الزور يعاقب عليها ولم يعاقب على الحل لتشديد الشارع فيها وفي عدم ضمانهما بالحل منع يأتي في حكم الأجنبي والأصح عندي أنه لا ضمان عليهما.
قال قدس الله سره: ولو حله أجنبي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا حله أجنبي (فإما) أن يكون عالما بالنذر (أو لا) وعلى كل تقدير (فإما) أن يكون حله بأمر المالك (أو) مع نهي المالك (أو) لا مع أمره ولا مع نهيه فالمسائل ست (الأولى) أن يكون عالما وأمره المالك (الثانية) أن يكون جاهلا وأمره المالك ولا شك في أنه لا يضمن في هاتين المسألتين قطعا (الثالثة) أن يكون عالما ونهاه المالك فيحتمل هنا الضمان لأن المتلف من أوجد السبب الموجب للتلف لا من جعله سببا وإلا لوصف بالقبح بل إنما يوصف عند وصف التلف به فإن من ألقى الغير إلى النار لم يوصف سببية النار بالقبح هنا بل إنما يوصف الإلقاء وهو فعل الملقى (ولأنه) تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحصل التلف بسببه فيضمن (ويحتمل) عدمه لأن سبب العتق النذر والحل ليس بسبب عقلا ولا شرعا بنفسه (ولأن) المالك يحصل له بالعتق الثواب الدائم ولو ضمنه الغير لحصل للمالك العوض وزال بأداء الملا وليس كذلك (الرابعة) أن يكون جاهلا ونهاه المالك والإشكال كما تقدم وجاهلا الحكم لا يعذر في حقوق الآدميين (الخامسة) أن يكون عالما ولا يوجد أمر المالك ولا نهيه والإشكال كما تقدم والضمان في الأولتين أقوى (السادسة) أن يكون جاهلا ولا يأمره المالك ولا ينهاه (ووجه الإشكال ما تقدم) قال قدس الله سره: ومال العبد لمولاه (إلى قوله) على رأي.
أقول: البحث هنا في مقامات ثلاثة (المقام الأول) ملك العبد (فنقول) هنا أحكام ثلاثة (الأول) ملك رقبة المال لا مستقرا (الثاني) ملك التصرف في الجملة والثاني لازم للأول دون العكس (الثالث) إباحة التصرف، ولا شك في حصول الثالث للعبد وعليه إجماع المسلمين سواء كان من المولى أو من غيره فينصرف تمليك المولى إياه إلى هذا
قال قدس الله سره: ولو حله أجنبي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا حله أجنبي (فإما) أن يكون عالما بالنذر (أو لا) وعلى كل تقدير (فإما) أن يكون حله بأمر المالك (أو) مع نهي المالك (أو) لا مع أمره ولا مع نهيه فالمسائل ست (الأولى) أن يكون عالما وأمره المالك (الثانية) أن يكون جاهلا وأمره المالك ولا شك في أنه لا يضمن في هاتين المسألتين قطعا (الثالثة) أن يكون عالما ونهاه المالك فيحتمل هنا الضمان لأن المتلف من أوجد السبب الموجب للتلف لا من جعله سببا وإلا لوصف بالقبح بل إنما يوصف عند وصف التلف به فإن من ألقى الغير إلى النار لم يوصف سببية النار بالقبح هنا بل إنما يوصف الإلقاء وهو فعل الملقى (ولأنه) تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحصل التلف بسببه فيضمن (ويحتمل) عدمه لأن سبب العتق النذر والحل ليس بسبب عقلا ولا شرعا بنفسه (ولأن) المالك يحصل له بالعتق الثواب الدائم ولو ضمنه الغير لحصل للمالك العوض وزال بأداء الملا وليس كذلك (الرابعة) أن يكون جاهلا ونهاه المالك والإشكال كما تقدم وجاهلا الحكم لا يعذر في حقوق الآدميين (الخامسة) أن يكون عالما ولا يوجد أمر المالك ولا نهيه والإشكال كما تقدم والضمان في الأولتين أقوى (السادسة) أن يكون جاهلا ولا يأمره المالك ولا ينهاه (ووجه الإشكال ما تقدم) قال قدس الله سره: ومال العبد لمولاه (إلى قوله) على رأي.
أقول: البحث هنا في مقامات ثلاثة (المقام الأول) ملك العبد (فنقول) هنا أحكام ثلاثة (الأول) ملك رقبة المال لا مستقرا (الثاني) ملك التصرف في الجملة والثاني لازم للأول دون العكس (الثالث) إباحة التصرف، ولا شك في حصول الثالث للعبد وعليه إجماع المسلمين سواء كان من المولى أو من غيره فينصرف تمليك المولى إياه إلى هذا