____________________
ابن إدريس، والأقوى عندي أن التحليل أو الإباحة لا بد معهما من القبول لانحصار الإباحة في التمليك والعقد ومع كونه عقدا لا بد معه من القبول ومع كونه تمليكا (يحتمل) اشتراط القبول (ويحتمل) عدمه فمع القبول يصح قطعا ومع عدمه في صحته شك، والنكاح مبني على الاحتياط التام وقوله في الرواية (يجزيه) أي في الإيجاب ولا يستلزم نفي القبول و يشكل بأن الأصل عدم الإضمار.
قال قدس الله سره: وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.
أقول: قال الشيخ في النهاية، والمفيد، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وابن البراج بالوجوب للرواية المتقدمة وغيرها، وقال ابن إدريس بعدم الوجوب للأصل وحمل الرواية على الاستحباب وفعل ذلك إباحة لا عقدا (واعلم) أن القول بالوجوب مبني على مقدمات (ألف) أن العقد سبب لوجوب المهر مع ذكره وبدونه مع الدخول فلا يمكن خلو عقد مع الدخول عن مهر (ب) إن المملوك لا يملك على المولى شيئا بل يملك منه على قول الشيخ ويستحق على جهة الامتناع كما يستحق الزوجة الإخدام والمملوك النفقة وحكم الإمتاع ككفن الزوجة وكفن المملوك فانحصر ما للعبد من جهة مولاه في ما يملك أو مستحقه عليه على جهة الامتناع أو حكمه (ج) إن هذا المهر ليس للمولى لأنه لو كان له (فإما) على العبد (أو) على نفسه والثاني محال (لأنه) لا يستحق في ذمته ما لا لنفسه (ولا) على العبد لأن مال العبد لمولاه فلو استحق على العبد لزم أن يملك ملك نفسه وهو محال فتعين أن يكون المهر للجارية لا للمولى لأنه في الرواية أشار إلى أنه من العبد أو من مولاه إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا سلمت هذه المقدمات وجب على المولى أن يعطي المهر إما منه أو من كسب العبد، ومتى منعت إحدى المقدمات لا يتم ذلك وتحمل الرواية على الاستحباب وهو الأولى.
قال قدس الله سره: ولو أعتقا (إلى قوله) فإشكال.
أقول: هذا الكلام يدل بالمطابقة على مسائل أربع لأنه إذا أعتق فأجازت فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون قد سمى شيئا
قال قدس الله سره: وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.
أقول: قال الشيخ في النهاية، والمفيد، وأبو الصلاح، وابن حمزة، وابن البراج بالوجوب للرواية المتقدمة وغيرها، وقال ابن إدريس بعدم الوجوب للأصل وحمل الرواية على الاستحباب وفعل ذلك إباحة لا عقدا (واعلم) أن القول بالوجوب مبني على مقدمات (ألف) أن العقد سبب لوجوب المهر مع ذكره وبدونه مع الدخول فلا يمكن خلو عقد مع الدخول عن مهر (ب) إن المملوك لا يملك على المولى شيئا بل يملك منه على قول الشيخ ويستحق على جهة الامتناع كما يستحق الزوجة الإخدام والمملوك النفقة وحكم الإمتاع ككفن الزوجة وكفن المملوك فانحصر ما للعبد من جهة مولاه في ما يملك أو مستحقه عليه على جهة الامتناع أو حكمه (ج) إن هذا المهر ليس للمولى لأنه لو كان له (فإما) على العبد (أو) على نفسه والثاني محال (لأنه) لا يستحق في ذمته ما لا لنفسه (ولا) على العبد لأن مال العبد لمولاه فلو استحق على العبد لزم أن يملك ملك نفسه وهو محال فتعين أن يكون المهر للجارية لا للمولى لأنه في الرواية أشار إلى أنه من العبد أو من مولاه إذا تقرر ذلك (فنقول) إذا سلمت هذه المقدمات وجب على المولى أن يعطي المهر إما منه أو من كسب العبد، ومتى منعت إحدى المقدمات لا يتم ذلك وتحمل الرواية على الاستحباب وهو الأولى.
قال قدس الله سره: ولو أعتقا (إلى قوله) فإشكال.
أقول: هذا الكلام يدل بالمطابقة على مسائل أربع لأنه إذا أعتق فأجازت فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون قد سمى شيئا