____________________
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي قال قدس الله سره: ولو أسلم معه (إلى قوله) الكتابيات.
أقول: وجه القرب أن الاسلام لا يمنع استدامة نكاح الكتابية السابق عليه إجماعا فلا يترجح المسلمات (ومن) حيث إن نكاح الكتابيات مختلف فيه والمسلمات متفق عليه فهو أقوى فيترجح (أما) على قول من شرط في نكاح الكتابيات الضرورة فلا إشكال في عدم جواز اختيار الكتابيات بل ينتظر بهن العدة بعد الاسلام، ومنشأ هذه المسألة أن الاختيار هنا هل هو كالابتداء أولا (قيل) بالأول لتضاد استدامة المسلمات و استدامة الكتابيات لزيادة العدد على العدد الشرعي فيرتفع، أما الكل فيكون كالابتداء قطعا أو أحد الصنفين والمسلمة لا يرفع نكاحها بالكتابية فتعين العكس (وقيل) بالثاني لثبوت النكاح والأصل البقاء حتى يثبت الرافع شرعا فلا يكون كالابتداء والأقوى عندي أن له اختيار الكتابيات فيثبت الاختيار.
قال قدس الله سره: ولا مهر للزائد (إلى قوله) بعدم الصحة.
أقول: مبني هذه المسألة على أن الذمي إذا تزوج أزيد من أربع كثمان مثلا ثم أسلم وأمرناه بمفارقة الزائد باختياره في التعيين (هل) يحكم بأن العقد في أصله وقع على الزائد باطلا والاختيار كشف عنه لأن الكفار مخاطبون بفروع العبادات كما تقرر في الأصول (أو) إنه كان صحيحا على الكل لأنهم مقرون (1) على دينهم وبالاختيار انفسخ
أقول: وجه القرب أن الاسلام لا يمنع استدامة نكاح الكتابية السابق عليه إجماعا فلا يترجح المسلمات (ومن) حيث إن نكاح الكتابيات مختلف فيه والمسلمات متفق عليه فهو أقوى فيترجح (أما) على قول من شرط في نكاح الكتابيات الضرورة فلا إشكال في عدم جواز اختيار الكتابيات بل ينتظر بهن العدة بعد الاسلام، ومنشأ هذه المسألة أن الاختيار هنا هل هو كالابتداء أولا (قيل) بالأول لتضاد استدامة المسلمات و استدامة الكتابيات لزيادة العدد على العدد الشرعي فيرتفع، أما الكل فيكون كالابتداء قطعا أو أحد الصنفين والمسلمة لا يرفع نكاحها بالكتابية فتعين العكس (وقيل) بالثاني لثبوت النكاح والأصل البقاء حتى يثبت الرافع شرعا فلا يكون كالابتداء والأقوى عندي أن له اختيار الكتابيات فيثبت الاختيار.
قال قدس الله سره: ولا مهر للزائد (إلى قوله) بعدم الصحة.
أقول: مبني هذه المسألة على أن الذمي إذا تزوج أزيد من أربع كثمان مثلا ثم أسلم وأمرناه بمفارقة الزائد باختياره في التعيين (هل) يحكم بأن العقد في أصله وقع على الزائد باطلا والاختيار كشف عنه لأن الكفار مخاطبون بفروع العبادات كما تقرر في الأصول (أو) إنه كان صحيحا على الكل لأنهم مقرون (1) على دينهم وبالاختيار انفسخ