____________________
الأول ويمكن أن يكونا فضوليين لقوله عليه السلام (إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل فهي امرأته ونكاحه جائز) وقوله عليه السلام (الأول أحق بها) أي إنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر.
قال قدس الله سره: ولو زوجته الأم (إلى قوله) وتحمل على ادعاء الوكالة.
أقول: اختيار المصنف هنا أنه لا يلزمها المهر وهو مذهب ابن إدريس وهو الحق عندي، والقائل بلزوم المهر الشيخ وتبعه ابن البراج (واحتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1) (وأجاب المصنف) بحمل الرواية على ادعاء الوكالة ولم يثبت فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتت عوض البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة فضمنت عوضه (وفيه نظر) لأن الرواية أعم ولا دلالة للعام على الخاص لأن ضمان البضع بالتفويت لمباشرة الوطي مع كونه غير محرم عليها لا لغير ذلك.
قال قدس الله سره: ولو ادعى إذنه (إلى قوله) الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه.
أقول: (من حيث إنها منكرة وعموم قوله عليه السلام واليمين على من أنكر (2) والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو زوجته الأم (إلى قوله) وتحمل على ادعاء الوكالة.
أقول: اختيار المصنف هنا أنه لا يلزمها المهر وهو مذهب ابن إدريس وهو الحق عندي، والقائل بلزوم المهر الشيخ وتبعه ابن البراج (واحتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1) (وأجاب المصنف) بحمل الرواية على ادعاء الوكالة ولم يثبت فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتت عوض البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة فضمنت عوضه (وفيه نظر) لأن الرواية أعم ولا دلالة للعام على الخاص لأن ضمان البضع بالتفويت لمباشرة الوطي مع كونه غير محرم عليها لا لغير ذلك.
قال قدس الله سره: ولو ادعى إذنه (إلى قوله) الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه.
أقول: (من حيث إنها منكرة وعموم قوله عليه السلام واليمين على من أنكر (2) والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.