____________________
الفصل الثاني في نفقة الأقارب مقدمة القرابة الموجبة للنفقة هي قرابة البعضية ومضايفها فتجب بكل أصل و فرع لا شئ له وعندي (1) ولا قدرة له على كسب، ودليل وجوبها الكتاب والسنة و الاجماع (أما الكتاب) فقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (2) فدلت على وجوب نفقة الأولاد على الآباء أولا لأن العلة في وجوب النفقة على الأمهات حملهن لأنه المفهوم من تعليق الحكم على هذا الوصف، ولما لم تكن النفقة على الحمل إلا بالنفقة على الحامل وجب الانفاق عليهن وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (3) يعني المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن أجرة الرضاع فلما لزمت أجرة الرضاع فالنفقة أولى ودل على وجوبها على الآباء دون الأمهات مع تمكن الآباء و قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم (4) فلو لا وجوب النفقة لما قتله خشية الإملاق من النفقة وأما السنة فالأحاديث المتواترة والإجماع ظاهران