____________________
الدين التركة كاشف عن بطلانه، وأما الولد فلم يمسه الرق ولم يحكم برقه ظاهرا فلا يصدق العود في عقبه لا حقيقة ولا مجازا والرواية لا تدل على رقه (لأن) قول الصادق عليه السلام (مع أمه كهيئتها) لا يدل على الرق بشئ من الدلالات لأنه صادق حال الحكم بحرية أمه ظاهرا والحر المسلم لا يصير رقا.
المطلب الثاني في البيع قال قدس الله سره: وقيل ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة أقول: هذا القول لابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والمصنف في المختلف للمشتري الفسخ (احتج) ابن إدريس بأنه عقد لازم و الأصل البقاء ولتعلق حق الحرة به تعلقا شرعيا ولا دليل على زواله (واحتج) المصنف بما رواه محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام: قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما (1) وليس بغير البيع إجماعا والتفريق هنا بمعنى زوال اللزوم تسمية للشئ بما يؤل إليه ولثبوته في زوج الأمة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها (2) ولا فارق بينهما لأنه نكاح لزم في الصورتين، والأقوى عندي اختيار المصنف.
المطلب الثاني في البيع قال قدس الله سره: وقيل ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة أقول: هذا القول لابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والمصنف في المختلف للمشتري الفسخ (احتج) ابن إدريس بأنه عقد لازم و الأصل البقاء ولتعلق حق الحرة به تعلقا شرعيا ولا دليل على زواله (واحتج) المصنف بما رواه محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام: قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما (1) وليس بغير البيع إجماعا والتفريق هنا بمعنى زوال اللزوم تسمية للشئ بما يؤل إليه ولثبوته في زوج الأمة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها (2) ولا فارق بينهما لأنه نكاح لزم في الصورتين، والأقوى عندي اختيار المصنف.