____________________
لأنهما شريكان في العبد نصيب كل واحد مكاتب على قدر قسطه من مال الكتابة وكل منهما ينفرد بحقه لا يتعلق عتق نصيبه بأداء مال إلى غيره، والحاصل أن الكتابة بموت السيد تنزل بمنزلة كتابتين والشيخ في المبسوط نقل قولا وهو أنه لا ينعتق لأنهما معا ينزلان منزلة المورث ولو أبرأه المورث من البعض لم يعتق وكذا الوارث و (لأن) المكاتب المشروط إذا كاتبه واحد كان عتق كل واحد من أجزائه معلقا بأداء الكل من حيث إنه كل وبموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض مال الكتابة وهو الأصح عندي (الثانية) إذا انعتق نصيبه بالإبراء هل يسري العتق إلى باقيه ويقوم عليه قال المصنف لا (لأن) المعتق في الحقيقة الميت فإن الإبراء سبب معد لتأثير عقد الكتابة فيه العتق وهو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمه الله في المبسوط (الثالثة) لو أعتق نصيبه انعتق لأنه ملكه و الكتابة لا تمنع عتق المالك للرقبة قبل الأداء وله المال (الرابعة) هل يقوم عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أنه هل هو مباشر عتق مبتدأ أو ينعتق بعتق الأب قوى الشيخ الثاني وجعل الولاء للأب وليس بجيد لأن فعل الأب المعاوضة ولم تحصل هنا وفرق بين العتق والإبراء لأن الإبراء تنفيذ لما فعل الأب وإبراء مما اقتضى عقد الأب استحقاق الابن إياه وكان الإبراء بالتنفيذ أشبه والعتق أبعد فيدخل تحت عموم قوله عليه السلام من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله. (1) المقصد الرابع في الاستيلاد وفيه مطلبان الأول في تحققه مقدمات (الأول) أجمعت الأمة على إباحة وطي الإماء بملك اليمين لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم