____________________
الإيلاء ولا حكم له لأصالة براءة الذمة وهو اختيار الشيخ في الخلاف والأقوى عندي اختيار ابن إدريس.
الثالث الصيغة قال قدس الله سره: ولو قال إن وطيتك (إلى قوله) والأقرب المنع.
أقول: هذه المسألة فرع على قاعدة. وهي أن الأصحاب اتفقوا على أن الإيلاء لا يقع إلا بأسماء الله تعالى وعند جماعة من المخالفين يقع بكل ما يقع به اليمين كالعتق والطلاق ولما ذكر هذه القاعدة فرع على القولين فرعا وهو أنه إذا علق بالوطي عتق عبد عن الظهار فقال إن وطيتك فعبدي حر عن الظهار أو ظهاري فالكلام هنا في مسائل (ألف) أنه يحكم عليه بالظهار لإقراره به ظاهرا ويدان بينه وبين الله تعالى بما في نفس الأمر (ب) إنه هل يكون إيلاء أم لا وهذا تفريع على الحكم بالظهار فإنا لو نحكم بالظهار ظاهرا لم يكن إيلاء بإجماع المسلمين (فنقول) اتفق أصحابنا على أنه لا يقع ولو كان بنذر و شبهه كقوله لله علي أو والله إن وطيتك فعبدي حر عن (عند - خ ل) الظهار لاتفاق الأصحاب على أنه لا يصح الإيلاء باليمين على التزام شئ بالوطي وأما على القول الثاني للمخالف وهو أنه يقع بالتزام محذور عنده وتعليقه بالوطي فيمتنع منه كما حكيناه عنهم في تلك العبارة (ج) وهي فرع على القولين أعني القول بوقوع الإيلاء والقول بعدم وقوعه لأنه حيث أقر بالظهار حكم عليه به ظاهرا وبأنه إذا وطئ ألزم بعتق عبد عن كفارة الظهار وهل
الثالث الصيغة قال قدس الله سره: ولو قال إن وطيتك (إلى قوله) والأقرب المنع.
أقول: هذه المسألة فرع على قاعدة. وهي أن الأصحاب اتفقوا على أن الإيلاء لا يقع إلا بأسماء الله تعالى وعند جماعة من المخالفين يقع بكل ما يقع به اليمين كالعتق والطلاق ولما ذكر هذه القاعدة فرع على القولين فرعا وهو أنه إذا علق بالوطي عتق عبد عن الظهار فقال إن وطيتك فعبدي حر عن الظهار أو ظهاري فالكلام هنا في مسائل (ألف) أنه يحكم عليه بالظهار لإقراره به ظاهرا ويدان بينه وبين الله تعالى بما في نفس الأمر (ب) إنه هل يكون إيلاء أم لا وهذا تفريع على الحكم بالظهار فإنا لو نحكم بالظهار ظاهرا لم يكن إيلاء بإجماع المسلمين (فنقول) اتفق أصحابنا على أنه لا يقع ولو كان بنذر و شبهه كقوله لله علي أو والله إن وطيتك فعبدي حر عن (عند - خ ل) الظهار لاتفاق الأصحاب على أنه لا يصح الإيلاء باليمين على التزام شئ بالوطي وأما على القول الثاني للمخالف وهو أنه يقع بالتزام محذور عنده وتعليقه بالوطي فيمتنع منه كما حكيناه عنهم في تلك العبارة (ج) وهي فرع على القولين أعني القول بوقوع الإيلاء والقول بعدم وقوعه لأنه حيث أقر بالظهار حكم عليه به ظاهرا وبأنه إذا وطئ ألزم بعتق عبد عن كفارة الظهار وهل