____________________
ممتنع بالنظر إلى العادة لقوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم عليه السلام أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخنا (1) وأقرها عليه ثم أجابوا بقدرة الله تعالى وخرق العادات للإعجاز لا يقتضي الوجود (احتج) المرتضى بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (2) (والجواب) إن العدة معلقة بالريبة في اليأس وعدم البلوغ وقوله تعالى واللائي يئسن يدل على أن اليأس في نفس الأمر لا اعتبار به في الحكم بل بالعلم، لانتفاء الحكم بالريبة.
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق وفيه مطلبان الأول في ذوات الأقراء (مقدمة) لفظ القرء اختلف أهل اللغة فيه على أقوال أربعة (ألف) إنه اسم للحيض حقيقة ويستعمل في الطهر مجازا لأنه لا تسمى المرأة من ذوات الأقراء إلا إذا حاضت (ب) أنه للطهر حقيقة ويستعمل في الحيض مجازا (ج) إنه اسم مشترك بالاشتراك اللفظي بين القرء والطهر كسائر الأسماء المشتركة (د) إنه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر والانتقال من الطهر إلى الحيض (وأما الفقهاء) فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر (واختلفوا) في النص الإلهي فيهما (فقيل) المراد بالقرء الحيض دون الطهر وهو اختيار جماعة من الصحابة والتابعين و الفقهاء المتأخرين، وقال بعضهم المراد بالقرء: الطهر وهو الأقوى عندي وعند والدي
الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق وفيه مطلبان الأول في ذوات الأقراء (مقدمة) لفظ القرء اختلف أهل اللغة فيه على أقوال أربعة (ألف) إنه اسم للحيض حقيقة ويستعمل في الطهر مجازا لأنه لا تسمى المرأة من ذوات الأقراء إلا إذا حاضت (ب) أنه للطهر حقيقة ويستعمل في الحيض مجازا (ج) إنه اسم مشترك بالاشتراك اللفظي بين القرء والطهر كسائر الأسماء المشتركة (د) إنه اسم للانتقال من معتاد إلى معتاد فيتناول الانتقال من الحيض إلى الطهر والانتقال من الطهر إلى الحيض (وأما الفقهاء) فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر (واختلفوا) في النص الإلهي فيهما (فقيل) المراد بالقرء الحيض دون الطهر وهو اختيار جماعة من الصحابة والتابعين و الفقهاء المتأخرين، وقال بعضهم المراد بالقرء: الطهر وهو الأقوى عندي وعند والدي