____________________
في الوطي (قيل) لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطي خاصة إلا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره (1) (وقيل) حقيقة في الوطي لأنه حقيقة لغوية والأصل عدم النقل، قال صاحب الصحاح. النكاح الوطي (وقد يقال) العقد (وقيل) بالاشتراك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم (2) على القول بدخول العقد والوطي فيه (وأما المسائل) فالأولى - النكاح قد يجب إذا خشي من تركه الوقوع في الزنا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (إلى قوله تعالى) ذلك لمن خشي العنت منكم (3) (قالوا) أمر استحباب كقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع (4) وذلك ليس بواجب إجماعا فالواحدة مثلهن (قلنا) ممنوع بل هو بيان إفراد الكلي وحصره فيها والأمر بالكلي تخيير بين الجزئيات وبيان للعدد الجائز الذي هو موضوع للنكاح الكلي المأمور به وإنما يجوز في عدد معين (قالوا) قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (5) والأمر للوجوب (وأجاب) قوم بوجوب الكفاية وهو تحكم والحق الاستحباب لما يأتي (الثانية) أنه مستحب لمن تاقت نفسه إليه وأجمعت الأمة على ترجيح فعله حينئذ ومن لم يتق نفسه - قال المصنف وكثير من العلماء يستحب له أيضا لقوله عليه السلام تناكحوا تكثروا الحديث (6) وهو عام وقال الشيخ في المبسوط تركه له مستحب لقوله تعالى سيدا