____________________
من قول الصادق عليه السلام إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك الحديث (1) ولفظه له حقيقة في الملك (ولأنه) يصح صدقته من فاضل الضريبة بعين المال وكل من صحت صدقته بعين المال فهو مالك (ولأنه) يصح عتقه من فاضل الضريبة وكل من صح عتقه فهو مالك ينتج أن العبد مالك (أما الصغرى) في الدليلين فلما روي في الصحيح من قول الصادق عليه السلام في جواب من سأله فما ترى المملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده نعم وأجيز ذلك له قال السائل وهو عمر بن يزيد قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق فقال يذهب ويتولى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قال رسول صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق فقال هذا سائبة لا يكون ولائه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزم ذلك ويكون مولاه ويرثه فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا (2) واعلم أن القائل بملكية الرقبة يصح منه القول بصحة عتقه وأما الشيخ رحمه الله ففي قوله بصحة عتقه وإنه لا يصح العتق إلا من مالك الرقبة وإن هذا لا يملك الرقبة تناقض ما لكنه رحمه الله أكبر قدرا من ذلك وهو أعلم بما قال منا وشيخنا والدي رحمه الله توقف في المختلف في هذه المسألة وهي ملك العبد نظرا إلى هذه الرواية الصحيحة.
المقام الثاني في تبعية المال للعبد عند عتقه (فنقول) كل من منع ملك العبد للعين أو التصرف قال لا يتبعه ماله ولا يحتاج إلى استثنائه بل يكون للمولى ولا ينتقل إلى العبد إلا بعقد ناقل شرعا وهو اختيار والدي في هذا الكتاب وكثير من كتبه وابن إدريس وكل من قال بملك الرقبة والتصرف مطلقا فإنه قال إن علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للملوك وإلا فهو للمولى ونص عليه الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح (واحتجوا) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال
المقام الثاني في تبعية المال للعبد عند عتقه (فنقول) كل من منع ملك العبد للعين أو التصرف قال لا يتبعه ماله ولا يحتاج إلى استثنائه بل يكون للمولى ولا ينتقل إلى العبد إلا بعقد ناقل شرعا وهو اختيار والدي في هذا الكتاب وكثير من كتبه وابن إدريس وكل من قال بملك الرقبة والتصرف مطلقا فإنه قال إن علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للملوك وإلا فهو للمولى ونص عليه الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح (واحتجوا) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال