____________________
أقول: وجه القرب رواية محمد بن قيس الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (1) جعل العتق بعد السعي فيما بقي والمراد بعد الأداء وهو ظاهر ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا خدمت بالحصص (2) ووجه احتمال الحرية الرواية المتقدمة عن غياث بن إبراهيم في قوله ليس لله شريك.
المطلب الثاني في عتق القرابة مقدمة الأبوة وإن علت كالجدودة والبنوة وإن نزلت كولد الولد موجبان للعتق على أحد المتضايفين منهما إذا استرق مضايفه (قال الله تعالى) وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا (3) وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (4) دل على منافاة الولادة والعبودية وتحريم الأنثى نسبا أو رضاعا يوجب انعتاقهما إذا ملكها من حرمت عليه بذلك إجماعا.
المطلب الثاني في عتق القرابة مقدمة الأبوة وإن علت كالجدودة والبنوة وإن نزلت كولد الولد موجبان للعتق على أحد المتضايفين منهما إذا استرق مضايفه (قال الله تعالى) وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا (3) وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (4) دل على منافاة الولادة والعبودية وتحريم الأنثى نسبا أو رضاعا يوجب انعتاقهما إذا ملكها من حرمت عليه بذلك إجماعا.