____________________
قال قدس الله سره: وهل يشترط إسلامه (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: جوز الشيخ رحمه الله تدبير العبد الكافر ومنعه المرتضى (واعلم) أن مبني هذه المسألة على مقدمات ثلاث (الأولى) عتق العبد الكافر هل يصح أو لا وقد سبق القول فيه (الثانية) هل يشترط في التدبير نية القربة أو لا (الثالثة) الكافر هل يصح التقرب به أو لا (فإن قلنا) إنه يصح عتق العبد الكافر ولا يشترط في التدبير نية القربة وإن الكافر يتقرب به صح تدبير العبد الكافر (وإن قلنا) لا يصح عتق الكافر وقلنا باشتراط نية القربة في التدبير وقلنا إن الكافر لا يتقرب به لم يصح تدبير الكافر.
قال قدس الله سره: ولو دبر الشريكان (إلى قوله) فك حصة شريكه.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يقوم لأن له جهة يعتق بها والحق اختيار والدي المصنف هنا وهو اختيار جدي أنه يقوم عليه لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.
أقول: جوز الشيخ رحمه الله تدبير العبد الكافر ومنعه المرتضى (واعلم) أن مبني هذه المسألة على مقدمات ثلاث (الأولى) عتق العبد الكافر هل يصح أو لا وقد سبق القول فيه (الثانية) هل يشترط في التدبير نية القربة أو لا (الثالثة) الكافر هل يصح التقرب به أو لا (فإن قلنا) إنه يصح عتق العبد الكافر ولا يشترط في التدبير نية القربة وإن الكافر يتقرب به صح تدبير العبد الكافر (وإن قلنا) لا يصح عتق الكافر وقلنا باشتراط نية القربة في التدبير وقلنا إن الكافر لا يتقرب به لم يصح تدبير الكافر.
قال قدس الله سره: ولو دبر الشريكان (إلى قوله) فك حصة شريكه.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يقوم لأن له جهة يعتق بها والحق اختيار والدي المصنف هنا وهو اختيار جدي أنه يقوم عليه لأنه لم يخرج عن ملكه بالتدبير.