____________________
النفي فثبت مقابله وهو الحرية لعدم خلو الموضوع عنهما هنا وجعله نهيا يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ الملك هنا وعدم حكم من الشارع غير مقدور له والإضمار خلاف الأصل.
(واعلم) أن قول المصنف (والولد رق) عطف على قوله (العشر مع البكارة ونصفه لا معها) فقوله هنا (والولد رق) تمام القول الذي حكاه بقوله (وقيل) لأن المصنف قال قبل ذلك (ولو وطئ جهلا أو بشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر) ودعويها هنا الحرية هو شبهة.
قال قدس الله سره: ولو تزوج العبد (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم قولهم فالولد لمن يأذن فوجود إذن أحدهما وانتفاء إذن الآخر سبب لملك من لم يأذن وهذا متحقق هنا (ومن) أنه في الحقيقة نماء الأب والأم معا فإذا انتفى إذن مالك أحدهما وثبت بإذن الآخر أسقط الشارع اعتبار كونه نماء لمن أذن مولاه ونسبه إلى الآخر فكان نماء ملكه فكان له ولا يمكن أن يجعل نماء لنصف أحدهما (ولأنه) خروج عن صورة النص فلا يتعدى الحكم إليه لأنه خلاف الأصل.
قال قدس الله سره: ولو زوج عبده أمته (إلى قوله) أو إباحة.
أقول: (وجه كونه عقدا ما روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته: قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك الحديث (1) سماه نكاحا والأصل الحقيقة وأوجب
(واعلم) أن قول المصنف (والولد رق) عطف على قوله (العشر مع البكارة ونصفه لا معها) فقوله هنا (والولد رق) تمام القول الذي حكاه بقوله (وقيل) لأن المصنف قال قبل ذلك (ولو وطئ جهلا أو بشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر) ودعويها هنا الحرية هو شبهة.
قال قدس الله سره: ولو تزوج العبد (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم قولهم فالولد لمن يأذن فوجود إذن أحدهما وانتفاء إذن الآخر سبب لملك من لم يأذن وهذا متحقق هنا (ومن) أنه في الحقيقة نماء الأب والأم معا فإذا انتفى إذن مالك أحدهما وثبت بإذن الآخر أسقط الشارع اعتبار كونه نماء لمن أذن مولاه ونسبه إلى الآخر فكان نماء ملكه فكان له ولا يمكن أن يجعل نماء لنصف أحدهما (ولأنه) خروج عن صورة النص فلا يتعدى الحكم إليه لأنه خلاف الأصل.
قال قدس الله سره: ولو زوج عبده أمته (إلى قوله) أو إباحة.
أقول: (وجه كونه عقدا ما روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته: قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك الحديث (1) سماه نكاحا والأصل الحقيقة وأوجب