____________________
المهر ثابتا بأجمعه فإذا كان الميت هي، ورث الزوج النصف وكان الباقي لباقي ورثتها وإليه أشار بقوله لأوليائها لكن الأفضل أن لا يأخذوا إلا نصفه وحصة الزوج في النصيب معهم وهذا التأويل بعيد لأنه يحتاج إلى إضمار عدم الولد وليس في اللفظ قرينة دالة عليه والحق عندي أنها تملك جميع المهر بالعقد ويكون ميراثا لورثتها بعد الديون والوصايا إذا ماتت واستحقاق الزوج بالميراث النصف مع عدم الولد تابع لملكها متأخر عنه كساير الورثة.
الفصل الثاني في الصداق الفاسد ولفساده أسباب (الأول) عدم قبولية الملك قال قدس الله سره: فلو تزوج المسلم (إلى قوله) أقربه الثاني أقول: ذكر في هذا الفصل بيان جهات الفساد في الصداق ورتبها على أنواع ستة النوع الأول أن لا يكون المذكور مالا وفيه مسائل (ألف) أن لا يكون مالا من حيث الاسم ولا من حيث الإشارة وقد ذكره في هذا الكلام (وتقريره) أنه إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير بأن تقول زوجتك نفسي على كذا رطل خمرا أو على هذا الخنزير أو على هذا الحر قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وأبو الصلاح يبطل العقد وقال الشيخ في الخلاف يصح العقد ويبطل المسمى كقول ابن الجنيد وهو اختيار المصنف ههنا وهو الأصح لأن الصداق ليس ركنا في النكاح وإنما الركن فيه الزوجان ولهذا شرط تعيينهما في العقد كالعوضين في البيع ولم يشترط ذكر المهر في العقد ولا ينفسخ النكاح ببطلانه لو خرج مستحقا ولأنه نحلة للآية ولا شئ من العوض بنحلة لأن معناها التبرع و هو ينافي معنى العوض (قالوا) النحلة هي التدين (التبرع - خ ل) والعطية من الله (قلنا)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد ولفساده أسباب (الأول) عدم قبولية الملك قال قدس الله سره: فلو تزوج المسلم (إلى قوله) أقربه الثاني أقول: ذكر في هذا الفصل بيان جهات الفساد في الصداق ورتبها على أنواع ستة النوع الأول أن لا يكون المذكور مالا وفيه مسائل (ألف) أن لا يكون مالا من حيث الاسم ولا من حيث الإشارة وقد ذكره في هذا الكلام (وتقريره) أنه إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير بأن تقول زوجتك نفسي على كذا رطل خمرا أو على هذا الخنزير أو على هذا الحر قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وأبو الصلاح يبطل العقد وقال الشيخ في الخلاف يصح العقد ويبطل المسمى كقول ابن الجنيد وهو اختيار المصنف ههنا وهو الأصح لأن الصداق ليس ركنا في النكاح وإنما الركن فيه الزوجان ولهذا شرط تعيينهما في العقد كالعوضين في البيع ولم يشترط ذكر المهر في العقد ولا ينفسخ النكاح ببطلانه لو خرج مستحقا ولأنه نحلة للآية ولا شئ من العوض بنحلة لأن معناها التبرع و هو ينافي معنى العوض (قالوا) النحلة هي التدين (التبرع - خ ل) والعطية من الله (قلنا)