أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا (وقيل) إنها تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة في ما يملكانه دون أم المنظورة والملموسة وابنتهما وأختهما لكم من النساء (1) (والجواب) القول بموجب الآيتين (أما الأولى) فلأن المنازع عندنا داخل في المنصوص على تحريمه قبل ذلك (وأما الثانية) فلأن الإباحة تناولت ما طاب أي ما أبيح لا ما توهمه ابن إدريس من الشهوة الحيوانية.
تنبيه تحرم من زنا بها الأب على الابن وبالعكس والخلاف كما تقدم (لنا) على التحريم الاجماع المركب فإنه كل من قال بتحريم أم الموطوئة بالزنا قال بتحريم موطوئة الأب على الابن وبالعكس وكل من قال بالتحليل ثم قال بالتحليل هنا فالقول بالفرق إحداث قول ثالث وهو باطل لما تقرر في الأصول وقد ثبت تحريم أم الموطوئة بالزنا في ما تقدم فيثبت هنا (واحتج) بعضهم بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء (2) والنكاح حقيقة في الوطي لغة إجماعا فكذا شرعا للاستعمال في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (3) وغير ذلك من الآيات والآثار والأصل في الاستعمال الحقيقة ولأصالة عدم النقل (قيل) حقيقة شرعية في العقد لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (4) والأصل في الاستعمال الحقيقة (وأجيب) بأنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز خير لما سبق في الأصول (ووجه المناسبة) السببية وكون النكاح حقيقة شرعية في الوطي ضعيف لما تقدم في أول النكاح (واعلم) أنه كلما ثبت تحريم منكوحة الأب بالزنا ثبت تحريم منكوحة الابن بالزنا إذ لا فارق بينهما من الأمة إجماعا وإحداث قول ثالث باطل خصوصا عند الإمامية وإلا انتفى المعصوم في وقت أو جاز خلافه وأجمعت الإمامية على بطلان اللازم بقسميه.
قال قدس الله سره: أما النظر واللمس (إلى قوله) والأقرب الكراهية.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا ملك جارية ونظر المالك أو لمس منها ما يحرم