وأما (الثاني) فالحر إذا تزوج دائما أربع حراير حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن أو يطلقها باينا أو يفسخ عقدها بسبب، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة
____________________
فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم (1) فشرط (أولا) في نكاح الإماء بالعقد أحد الشرطين المذكورين إذ (من) فيها معنى الشرط (وثانيا) قوله (ذلك) اشتراط للآخر وبما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس (2) و (إذا) للشرط والاضطرار قد فسر في الآية (احتج) الآخرون بعموم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (3) وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة (4) والأصح عندي الكراهة واختاره والدي المصنف في المختلف (وأجاب) عن حجة الأولين بأن المعلق بالشرط الأمر بالنكاح وهو إما للوجوب أو الندب على أقوى الأقوال وقد بين في الأصول ونفيهما لا يستلزم نفي الجواز لأن نقيض الخاص أعم من نقيض العام مطلقا، وتظهر فائدة الخلاف أنه مع حصول شرطي الجواز يجوز نكاح الواحدة قطعا وتحرم الثانية لانتفاء أحد الشرطين (على الأول) وعلى الكراهية تكره وهو الثاني (وعلى الثالث) إذا انتفى خوف العنت ووجد الطول وليس له زوجة حرة عنده يجوز له نكاح الأمة لأن شرط التحريم أن يكون عنده زوجة حرة وهو منتف والإجماع على تحريم الثالثة.