____________________
المقصد الثالث في لواحقه وفيه فصول الأول في طلاق المريض وهو مكروه قال قدس الله سره: ويتوارثان في العدة (إلى قوله) إشكال.
أقول: يعني الأمة لو أعتقت والذمية لو أسلمت بعد الطلاق في العدة وينشأ الإشكال (من) عموم النص (ومن) عدم العلة فإن الميراث إنما يثبت للتهمة وهو أنه أراد اخراجها من الإرث ومشاركة الوارث فقابله الشارع بنقيض مطلوبه والتهمة منتفية (والحق) عندي أنه لا إرث لهما لأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق و الاحتمال عندي ساقط.
قال قدس الله سره: ولا ميراث مع اللعان (إلى قوله) نظر أقول: البحث هنا في مقامين (ألف) كيف يتحقق الفسخ بتجدد اللواط وإنما يتأتى على القول بأنه يحرم لاحقا أو يقول التحريم المؤبد بعد الطلاق ويكون قوله أو تجدد التحريم ليس بمعطوف على الردة بل على الفسخ (تقديره) ولا ميراث مع اللعان ولا الفسخ المتجدد بالردة ولا تجدد التحريم المؤبد بعد الطلاق بالرضاع أو باللواط (لأن) اللواط قبل الطلاق لا يحرم على قول أما بعد الطلاق البائن فيحرم إجماعا (ومنشأ) النظر (على التقدير الأول) وهو أنه يكون قد فسخ نكاحها باللواط على القول به والنص إنما جاء في الميراث في صورة الطلاق وهذه خارجة عنها فلا يتناولها النص والأصل عدم الميراث بعد البينونة لانتفاء السبب فيلزم نفي المسبب خرج عنه صورة النص بالإجماع فبقي الباقي على الأصل (ومن) وجود العلة في الطلاق وعندي أن الحق على تقدير الفسخ المتجدد أن لا إرث لأنه بصورة النص والقياس باطل لكن هذا التقدير لا يتم عندي (وعلى التقدير الثاني) من وجود علة الإرث وهو الطلاق والتهمة وعدم المانع إذ الأصل عدم مانعية
أقول: يعني الأمة لو أعتقت والذمية لو أسلمت بعد الطلاق في العدة وينشأ الإشكال (من) عموم النص (ومن) عدم العلة فإن الميراث إنما يثبت للتهمة وهو أنه أراد اخراجها من الإرث ومشاركة الوارث فقابله الشارع بنقيض مطلوبه والتهمة منتفية (والحق) عندي أنه لا إرث لهما لأن النكاح الحقيقي لم يوجب لهما الميراث فكيف الطلاق و الاحتمال عندي ساقط.
قال قدس الله سره: ولا ميراث مع اللعان (إلى قوله) نظر أقول: البحث هنا في مقامين (ألف) كيف يتحقق الفسخ بتجدد اللواط وإنما يتأتى على القول بأنه يحرم لاحقا أو يقول التحريم المؤبد بعد الطلاق ويكون قوله أو تجدد التحريم ليس بمعطوف على الردة بل على الفسخ (تقديره) ولا ميراث مع اللعان ولا الفسخ المتجدد بالردة ولا تجدد التحريم المؤبد بعد الطلاق بالرضاع أو باللواط (لأن) اللواط قبل الطلاق لا يحرم على قول أما بعد الطلاق البائن فيحرم إجماعا (ومنشأ) النظر (على التقدير الأول) وهو أنه يكون قد فسخ نكاحها باللواط على القول به والنص إنما جاء في الميراث في صورة الطلاق وهذه خارجة عنها فلا يتناولها النص والأصل عدم الميراث بعد البينونة لانتفاء السبب فيلزم نفي المسبب خرج عنه صورة النص بالإجماع فبقي الباقي على الأصل (ومن) وجود العلة في الطلاق وعندي أن الحق على تقدير الفسخ المتجدد أن لا إرث لأنه بصورة النص والقياس باطل لكن هذا التقدير لا يتم عندي (وعلى التقدير الثاني) من وجود علة الإرث وهو الطلاق والتهمة وعدم المانع إذ الأصل عدم مانعية