(ح) لا يحل وطي الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا فإن فعل لم تحرم على الأصح
____________________
العمة أو الخالة بل بمجرد الوطي بالشبهة وأما على عدم التحريم بوطئ الشبهة في غير هذه الصورة هل يحرم هنا يحتمله للنص على الزنا فإذا قام الزنا مقام الوطي الصحيح في تحريم المصاهرة فالشبهة أولى (ويحتمل) العدم لأن المحرم بالنص هو النكاح الصحيح والزنا في هذه الصورة وكلاهما منتف هنا وهذا هو المبحث هنا.
قال قدس الله سره: وفي بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) بنت البنت ومنشأ الإشكال فيها (من) تنزله منزلة الصحيح في التحريم بالنص فيتعدى إلى بنت البنت وهكذا كالصحيح (ومن) أنها ليست ببنت حقيقة واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا مجازه (ولأن) الأصل الإباحة وإنما قال (في بنتيهما مجازا) إشارة إلى فائدة هي أن الناس اختلفوا في أن بنت البنت هل هي بنت حقيقة أو لا، فعلى القول بأنها بنت حقيقة لا شك في تحريمها، وأما على القول بأنها ليست ببنت حقيقتا بل مجازا ففيه إشكال ومنشأه ما ذكر (ب) البنت من الرضاع وفي تحريمها إشكال منشأه (من) أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب وبنتها نسبا تحرم فكذا رضاعا (ومن) أنها ليست ببنت حقيقة والرضاع يشابه النسب بالنسبة إلى المحرم عليه وبنت المنكوحة إنما تحرم بالمصاهرة قال قدس الله سره: ولا تحل وطي الزوجة الصغيرة (إلى قوله) إلا مع الإفضاء.
أقول هنا مسألتان (ألف) لو وطئ زوجته قبل بلوغها تسعا (قيل) تحرم مطلقا سواء أفضاها أو لا وهو قول الشيخ في النهاية (وقال) ابن حمزة إن أفضاها حرمت أبدا (احتج) الشيخ بما رواه يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1) (والجواب) أنها مرسلة، والحق أن التحريم منوط بالإفضاء: قال والدي في المختلف الظاهر أن مراد الشيخ في النهاية ذلك (ب) إنه إذا أفضاها حرمت عليه أبدا إجماعا.
قال قدس الله سره: وفي بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) بنت البنت ومنشأ الإشكال فيها (من) تنزله منزلة الصحيح في التحريم بالنص فيتعدى إلى بنت البنت وهكذا كالصحيح (ومن) أنها ليست ببنت حقيقة واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا مجازه (ولأن) الأصل الإباحة وإنما قال (في بنتيهما مجازا) إشارة إلى فائدة هي أن الناس اختلفوا في أن بنت البنت هل هي بنت حقيقة أو لا، فعلى القول بأنها بنت حقيقة لا شك في تحريمها، وأما على القول بأنها ليست ببنت حقيقتا بل مجازا ففيه إشكال ومنشأه ما ذكر (ب) البنت من الرضاع وفي تحريمها إشكال منشأه (من) أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب وبنتها نسبا تحرم فكذا رضاعا (ومن) أنها ليست ببنت حقيقة والرضاع يشابه النسب بالنسبة إلى المحرم عليه وبنت المنكوحة إنما تحرم بالمصاهرة قال قدس الله سره: ولا تحل وطي الزوجة الصغيرة (إلى قوله) إلا مع الإفضاء.
أقول هنا مسألتان (ألف) لو وطئ زوجته قبل بلوغها تسعا (قيل) تحرم مطلقا سواء أفضاها أو لا وهو قول الشيخ في النهاية (وقال) ابن حمزة إن أفضاها حرمت أبدا (احتج) الشيخ بما رواه يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1) (والجواب) أنها مرسلة، والحق أن التحريم منوط بالإفضاء: قال والدي في المختلف الظاهر أن مراد الشيخ في النهاية ذلك (ب) إنه إذا أفضاها حرمت عليه أبدا إجماعا.