(القسم الثاني السبب) ويحرم منه بالرضاع والمصاهرة والتزويج والزنا و شبهه واللعان والقذف فهنا فصول.
(الفصل الأول الرضاع) ويحرم به ما يحرم بالنسب فالأم من الرضاع محرمة ولا تختص الأم بمرضعة الطفل بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب
____________________
إلى سائر النساء إلا إلى من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما ولم يثبت و الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال قدس الله سره: ولو كان لستة أشهر (إلى قوله) والأقرب أنه للثاني.
أقول: وجه القرب أنها فراش للثاني حقيقة (ولأن) صدق المشتق على من وجد فيه معنى المشتق منه حاله أولى ممن سبق مع التعارض وسيأتي البحث في ذلك في إلحاق الأولاد.
قال قدس الله سره: (القسم الثاني السبب (إلى قوله) الأول الرضاع.
أقول: (مقدمة) ثبت تحريم النكاح بالرضاع بالقرآن والسنة والإجماع قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (1) فقيل بدلالتها على ما حرمه النسب لأن تسميتها به أما وأختا فيه تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا وأخا ويطرد في الباقي (ويشكل بأنه مجاز لقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم (2) والمجاز لا يطرد كامتناع نخلة (نجله - خ ل) لغير الانسان (3) وقول النبي صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (4) وقال في رواية أخرى إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب (5)
قال قدس الله سره: ولو كان لستة أشهر (إلى قوله) والأقرب أنه للثاني.
أقول: وجه القرب أنها فراش للثاني حقيقة (ولأن) صدق المشتق على من وجد فيه معنى المشتق منه حاله أولى ممن سبق مع التعارض وسيأتي البحث في ذلك في إلحاق الأولاد.
قال قدس الله سره: (القسم الثاني السبب (إلى قوله) الأول الرضاع.
أقول: (مقدمة) ثبت تحريم النكاح بالرضاع بالقرآن والسنة والإجماع قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (1) فقيل بدلالتها على ما حرمه النسب لأن تسميتها به أما وأختا فيه تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا وأخا ويطرد في الباقي (ويشكل بأنه مجاز لقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم (2) والمجاز لا يطرد كامتناع نخلة (نجله - خ ل) لغير الانسان (3) وقول النبي صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (4) وقال في رواية أخرى إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب (5)