وكل حيوان ذي روح كالبهايم فيجب عليه القيام في النحل ودود القز ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد مع غيره وجب الشراء منه فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره وأخذه إذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه ولو كان للبهيمة ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعى جاز أخذ اللبن ولو كان أخذ اللبن يضر بالدابة بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه ولو
____________________
المطلب الثاني في نفقة الدواب قال قدس الله سره: وهل يجبر على الانفاق (إلى قوله) الأقرب الثاني.
أقول: إذا تعذر البيع أو لم يبع قيل يجبره الحاكم على الانفاق لأن الغاية الذاتية من خلق هذه الدواب منافع أخرى غير الذبح للآية وبها يتم نظام النوع فلا يتعرض به الحاكم بل يجبره على الانفاق فإن تخلص هو بالذبح جاز (وقيل) يخيره الحاكم بين الانفاق وبين الذكاة وهو الأقرب عند المصنف لأن كل واجب يقوم غيره مقامه اختيارا لا يكون واجبا على التعيين بل على التخيير وهيهنا وجوب الانفاق يقوم الذبح مقامه فيكون مخيرا بينهما فعلى هذا يخيره الحاكم بين البيع والذكاة والإنفاق (والتحقيق) أن وجوب الانفاق وجوب مشروط بإبقائها على ملكه، فعلى هذا التقدير يجبره على الانفاق قطعا ولا منافاة بين هذا وما اختاره المصنف (لأن) اختيار المصنف على تقدير عدم اختيار بقاء الملكية بعينه فأما إذا اختار الإبقاء بعينه دون البيع ودون الذكاة تحقق شرط وجوب الانفاق فيلزمه الحاكم به.
أقول: إذا تعذر البيع أو لم يبع قيل يجبره الحاكم على الانفاق لأن الغاية الذاتية من خلق هذه الدواب منافع أخرى غير الذبح للآية وبها يتم نظام النوع فلا يتعرض به الحاكم بل يجبره على الانفاق فإن تخلص هو بالذبح جاز (وقيل) يخيره الحاكم بين الانفاق وبين الذكاة وهو الأقرب عند المصنف لأن كل واجب يقوم غيره مقامه اختيارا لا يكون واجبا على التعيين بل على التخيير وهيهنا وجوب الانفاق يقوم الذبح مقامه فيكون مخيرا بينهما فعلى هذا يخيره الحاكم بين البيع والذكاة والإنفاق (والتحقيق) أن وجوب الانفاق وجوب مشروط بإبقائها على ملكه، فعلى هذا التقدير يجبره على الانفاق قطعا ولا منافاة بين هذا وما اختاره المصنف (لأن) اختيار المصنف على تقدير عدم اختيار بقاء الملكية بعينه فأما إذا اختار الإبقاء بعينه دون البيع ودون الذكاة تحقق شرط وجوب الانفاق فيلزمه الحاكم به.