يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح وأن توكل أخاها مع عدمهما وأن تخلد إلى أكبر الأخوة وأن تتخير خيرته لو اختلفوا ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا.
المطلب الرابع الكفائة معتبرة في النكاح فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفو والمراد بها التساوي في الاسلام والإيمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا وفي الكتابية وجدها وليس لأحدهم الانفراد به وهو اختيار أبي الصلاح (ه) إن لها أن ينكح نفسها متعة بدون إذن أبيها لكن لا يطأها في الفرج ذكره الشيخ رواية في النهاية واختاره ابن البراج، والحق عندي اختيار والدي المصنف وهو عام في المدخول بها وغيرها، وما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال يستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (1) وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها فإن لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها (2) جعل ولاية المال مدارا لولاية النكاح وجودا وعدما (واحتج) الشيخ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (3) ورواية زرارة لا تعارضها لأن الصحاح مقدمة على غيرها (واحتج) من جمع بالجمع بين الروايات.
المطلب الرابع في الكفائة قال قدس الله سره: وفي الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة.
أقول: النص والإجماع على تحريم من عدا الكتابيات من الكفار وأما الكتابيات