____________________
قال قدس الله سره: ولو مات المشروط (إلى قوله) بالرقبة.
أقول: إذا مات المكاتب المشروط وعليه ديون أو أرش جناية والنجوم قبل أن يقسم ما في يده انفسخت الكتابة وسقطت النجوم قيل وسقط أيضا الجناية لأن أرش الجناية تعلق برقبته وقد تلفت وإنما تعلقت بما في يده بسبب الكتابة لأن العبد لا يتعلق أرش جنايته بما في يده وقد بطلت الكتابة فزال سبب تعلقها بماله فإذا زال السبب زال المسبب وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث في التصرفات قال قدس الله سره: وليس له بيع (إلى قوله) بالاستيفاء أقول: هنا مسائل (الأولى) في بيع رقبة المكاتب ولا يصح بإجماع علمائنا لتنافي لوازمها المستلزم لتنافيهما إذا الكتابة تستلزم قطع السلطنة عنه وعن كسبه وأرش الجناية عليه إلا في استيفاء مال الكتابة والبيع يستلزم ثبوت السلطنة على ذلك كله كيف شاء ولا يقتصر على
أقول: إذا مات المكاتب المشروط وعليه ديون أو أرش جناية والنجوم قبل أن يقسم ما في يده انفسخت الكتابة وسقطت النجوم قيل وسقط أيضا الجناية لأن أرش الجناية تعلق برقبته وقد تلفت وإنما تعلقت بما في يده بسبب الكتابة لأن العبد لا يتعلق أرش جنايته بما في يده وقد بطلت الكتابة فزال سبب تعلقها بماله فإذا زال السبب زال المسبب وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث في التصرفات قال قدس الله سره: وليس له بيع (إلى قوله) بالاستيفاء أقول: هنا مسائل (الأولى) في بيع رقبة المكاتب ولا يصح بإجماع علمائنا لتنافي لوازمها المستلزم لتنافيهما إذا الكتابة تستلزم قطع السلطنة عنه وعن كسبه وأرش الجناية عليه إلا في استيفاء مال الكتابة والبيع يستلزم ثبوت السلطنة على ذلك كله كيف شاء ولا يقتصر على