____________________
صحة البيع فيهما قيمتهما متساويتان (الثاني) إنه إنما يقسط على أجزاء المبيع بالصفة التي كانت متصفة بها حال البيع التي لها تأثير في نقص القيمة ولا يقسط على تقدير زوال تلك الصفة وحصول صفة أخرى توجب زيادة قيمته وهذه قاعدة كلية أجمع المسلمون عليها وهو قد قسط هنا كذلك وذلك (لأنه) إنما باعه مدبرا وهو كالعيب المنقص لقيمته فإذا بطل التدبير في بعض بعد البيع وبطل البيع حصل في ذلك الجزء الذي بطل البيع فيه زيادة صفة وهي استقرار الملك وزالت الصفة التي كانت موجبة للنقص عنه فهي زيادة حصلت بعد البيع فالتقسيط يكون باعتبار تلك الصفة التي باعه عليها لا باعتبار الصفة المتجددة (إذا عرفت ذلك) فقد ظهر أنه راعى ظاهر هذه القاعدة المجمع عليها ولم تنخرم القاعدة الأولى لأنه إنما يقسط باعتباره قيمة الأجزاء بالصفة التي وقع عليها البيع وهي والبيع متلازمان وكلما صح البيع حصلت تلك الصفة وبالعكس ولو قسط على القيم هنا لزم خلاف الاجماع وظهر من هذا دقيقة وهي أن نصفي العين الواحدة المشاعين غير المعينين مختلفا القيمة بسبب حصول عيب أو صفة تنقص القيمة لأحد النصفين ولم يحصل للنصف الآخر الصفة الموجبة للنقص بل حصل صفة موجبة لزيادة قيمته.
قال قدس الله سره: ولو لم تعد قيمة الجزء (إلى قوله) بطلا معا.
أقول: إذا لم تعد قيمة الجزء ببطلان التدبير فيه بل أي جزء صح فيه التدبير نقصت قيمة الكل باعتبار تشقيصه بالتدبير ففيه احتمالان (أحدهما) إنه منزل منزلة الإتلاف كما قلنا في العتق لأنه نفي محض للناقص من القيمة لم يحصل لأحد ملكه أو استحقاقه لأنهما نسبتان تستدعيان وجود المنتسبين لا يمكن تحققهما للمعدوم فكان كإتلاف العبد (وثانيهما) إنه إنما نقص لنفع العبد فيحسب نقصه عليه كأرش عيب حدث بسببه وقد تقدمت هذه المسألة في العتق المنجز ويتفرع على ذلك البيع (فإن قلنا) بصحة التدبير صح البيع في كلما صح فيه التدبير كما تقدم (وإن قلنا) ببطلان التدبير
قال قدس الله سره: ولو لم تعد قيمة الجزء (إلى قوله) بطلا معا.
أقول: إذا لم تعد قيمة الجزء ببطلان التدبير فيه بل أي جزء صح فيه التدبير نقصت قيمة الكل باعتبار تشقيصه بالتدبير ففيه احتمالان (أحدهما) إنه منزل منزلة الإتلاف كما قلنا في العتق لأنه نفي محض للناقص من القيمة لم يحصل لأحد ملكه أو استحقاقه لأنهما نسبتان تستدعيان وجود المنتسبين لا يمكن تحققهما للمعدوم فكان كإتلاف العبد (وثانيهما) إنه إنما نقص لنفع العبد فيحسب نقصه عليه كأرش عيب حدث بسببه وقد تقدمت هذه المسألة في العتق المنجز ويتفرع على ذلك البيع (فإن قلنا) بصحة التدبير صح البيع في كلما صح فيه التدبير كما تقدم (وإن قلنا) ببطلان التدبير