(ج) لو أصدق الذميان خمرا فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد صار خلا يرجع بنصفه (ويحتمل) عدم الرجوع بشئ للزيادة في يدها فسقط حقه من العين وله أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له (فعلى الأول) لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله وعدمه لأنه يعتبر بذله يوم القبض ولا قيمة له حينئذ
____________________
لعدم وجوب دفعها، وفي التقويم بحث ذكره والدي في كتبه في باب الربا (وثانيهما) مثل وزنه من جنسه لأن الجزء المادي من ذوات الأمثال فيضمنه بمثله والصوري من ذوات القيم فيضمنه بقيمته وهي أجرة مثله أو تفاوت ما بين قيمته مصوغا وغير مصوغ ولوازم هذه المسألة وما يتفرع عليها كثيرة تركناه لعدم مناسبته لهذا الموضع.
قال قدس الله سره: (ج) لو أصدق الذميان (إلى قوله) لا قيمة له.
أقول: (وجه الأول) أن عين الصداق باقية وإنما تغير بعض صفاتها وهذا ظاهر على مذهبين للمتكلمين (أحدهما) مذهب أبي علي وابنه حيث قالا بتساوي الذوات و اختلافها بالصفات (والمذهب الثاني) مذهب من نفي الصور النوعية وأثبت تساوى الأجسام فجعل اختلافها بالصفات وهم كثير من المتكلمين (ووجه الثاني) ما ذكره المصنف (وعندي) في الوجه الأول (نظر) لأن المالية حدثت في يدها فهي كزيادة منفصلة حصلت عندها لأن العين كانت في حكم المعدوم (ولأنه) لو غصبها غاصب من المسلم فتخللت عنده ملكها (ولأن) مع الزيادة المتصلة المتقومة ليس له الرجوع قهرا إلى العين وقد تقدم ذلك فهنا أولى لأن الحادثة هي المتقومة وكلما رجع إلى قيمته فإنه ينظر إلى قيمتي يوم الإصداق ويوم القبض ويرجع إلى نصف الأقل منهما وهنا لم يكن الصداق مالا عند الإصداق ولا عند الإقباض فيمنع الرجوع إلى بدل الصداق وقد بان أولا عدم الرجوع إلى عينه فهذا تقرير كلام المصنف في وجه الاحتمال الثاني.
قال قدس الله سره: فعلى الأول لو تلف الخل (إلى قوله) حينئذ.
أقول: (وجه الأول) أنه لو بقي لرجع في نصفه فإذا تلف كان الرجوع إلى بدله (ووجه
قال قدس الله سره: (ج) لو أصدق الذميان (إلى قوله) لا قيمة له.
أقول: (وجه الأول) أن عين الصداق باقية وإنما تغير بعض صفاتها وهذا ظاهر على مذهبين للمتكلمين (أحدهما) مذهب أبي علي وابنه حيث قالا بتساوي الذوات و اختلافها بالصفات (والمذهب الثاني) مذهب من نفي الصور النوعية وأثبت تساوى الأجسام فجعل اختلافها بالصفات وهم كثير من المتكلمين (ووجه الثاني) ما ذكره المصنف (وعندي) في الوجه الأول (نظر) لأن المالية حدثت في يدها فهي كزيادة منفصلة حصلت عندها لأن العين كانت في حكم المعدوم (ولأنه) لو غصبها غاصب من المسلم فتخللت عنده ملكها (ولأن) مع الزيادة المتصلة المتقومة ليس له الرجوع قهرا إلى العين وقد تقدم ذلك فهنا أولى لأن الحادثة هي المتقومة وكلما رجع إلى قيمته فإنه ينظر إلى قيمتي يوم الإصداق ويوم القبض ويرجع إلى نصف الأقل منهما وهنا لم يكن الصداق مالا عند الإصداق ولا عند الإقباض فيمنع الرجوع إلى بدل الصداق وقد بان أولا عدم الرجوع إلى عينه فهذا تقرير كلام المصنف في وجه الاحتمال الثاني.
قال قدس الله سره: فعلى الأول لو تلف الخل (إلى قوله) حينئذ.
أقول: (وجه الأول) أنه لو بقي لرجع في نصفه فإذا تلف كان الرجوع إلى بدله (ووجه