كتاب الفراق وفيه أبواب (الباب الأول) في الطلاق وفيه مقاصد (المقصد الأول) في أركانه وفيه فصول.
(الأول) المطلق، ويشترط فيه أمور أربعة (ألف) (البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي و إن كان مميزا ولو بلغ عشرا إلا على رواية ضعيفة ولو طلق وليه لم يصح نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه، ولو سبق الطلاق لم يعتد به (ب) العقل فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا السكران ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح ويطلق عنه الولي فإن لم يكن له ولي طلق عنه السلطان ولا يطلق
____________________
كتاب الفراق وفيه خمسة أبواب (الباب الأول) في الطلاق وفيه مقاصد المقصد الأول في أركانه وفيه فصول الأول المطلق قال قدس الله سره: ويشترط فيه أمور أربعة (إلى قوله) على رواية ضعيفة.
أقول: هذه رواية ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (1) وأجاب المصنف بضعف السند فإن ابن بكير ضعيف (واعلم) أن الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية وأفتى بصحة طلاقه وهو اختيار المفيد في المقنعة وعلي بن بابويه في الرسالة وابن البراج وابن حمزة وما ذكره المصنف هنا اختيار ابن إدريس وأبي الصلاح وهو الأصح عندي لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ (2).
أقول: هذه رواية ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (1) وأجاب المصنف بضعف السند فإن ابن بكير ضعيف (واعلم) أن الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية وأفتى بصحة طلاقه وهو اختيار المفيد في المقنعة وعلي بن بابويه في الرسالة وابن البراج وابن حمزة وما ذكره المصنف هنا اختيار ابن إدريس وأبي الصلاح وهو الأصح عندي لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ (2).