إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة (الأول) في أولاد الزوجات أما الدايم فيحلق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة (الدخول) (ومضى) ستة أشهر من حين الوطي (وعدم) تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر (وقيل) تسعة (وقيل) ستة فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به وينتفي عنه بغير لعان، ومع اجتماع الشرايط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا لتيقنه فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان، ولو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات، ولو وطيها غيره للشبهة أقرع بنيهما وألحق بمن تقع عليه، ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل ألحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة.
وإن تزوجت بعد العدة فإن أتت به لستة أشهر من وطي الثاني فهو له وإن كان لعشرة من وطي الأول. ويحتمل القرعة، ولو كان الأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن لم يتجاوز الفراق أقصى الحمل فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطيها المشتري ولو أحبل من
____________________
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة (الأول) في أولاد الزوجات قال قدس الله سره: وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل (إلى قوله) وقيل سنة.
أقول: (الأول) قول بعض الأصحاب و (الثاني) قول الشيخين وابن الجنيد و المرتضى في جواب المسائل الموصليات وابن البراج (والثالث) قول المرتضى في الإنتصار وابن حمزة وأبي الصلاح ومستند الكل مفهوم الروايات.
قال قدس الله سره: وإن تزوجت بعد العدة (إلى قوله) ويحتمل القرعة.
أقول: قوله (وإن كان لعشرة من وطي الأول) يريد على القول بأن أقصى مدة الحمل سنة
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست