وإن تزوجت بعد العدة فإن أتت به لستة أشهر من وطي الثاني فهو له وإن كان لعشرة من وطي الأول. ويحتمل القرعة، ولو كان الأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن لم يتجاوز الفراق أقصى الحمل فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطيها المشتري ولو أحبل من
____________________
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة (الأول) في أولاد الزوجات قال قدس الله سره: وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل (إلى قوله) وقيل سنة.
أقول: (الأول) قول بعض الأصحاب و (الثاني) قول الشيخين وابن الجنيد و المرتضى في جواب المسائل الموصليات وابن البراج (والثالث) قول المرتضى في الإنتصار وابن حمزة وأبي الصلاح ومستند الكل مفهوم الروايات.
قال قدس الله سره: وإن تزوجت بعد العدة (إلى قوله) ويحتمل القرعة.
أقول: قوله (وإن كان لعشرة من وطي الأول) يريد على القول بأن أقصى مدة الحمل سنة
أقول: (الأول) قول بعض الأصحاب و (الثاني) قول الشيخين وابن الجنيد و المرتضى في جواب المسائل الموصليات وابن البراج (والثالث) قول المرتضى في الإنتصار وابن حمزة وأبي الصلاح ومستند الكل مفهوم الروايات.
قال قدس الله سره: وإن تزوجت بعد العدة (إلى قوله) ويحتمل القرعة.
أقول: قوله (وإن كان لعشرة من وطي الأول) يريد على القول بأن أقصى مدة الحمل سنة